كما ورد بذلك القرآن في آي كثيرة وورد ت بذلك السنة ، ولعل المصنف إنما فعل ذلك لقلة
الكلام المتعلق بالمرأة .
فائدة قال بعضهم : تخالف المرأة الرجل في عشرة أشياء في الحج : في تغطية الرأس
وفي حلقه ، وفي لبس المخيط وفي لبس الخفين ، وفي عدم رفع الصوت بالتلبية ، وفي الرمل في
الطواف ، وفي الخبب في السعي بين الصفا والمروة ، وفي الوقوف بعرفة والركوب ، والقيام أفضل
للرجل والقعود أفضل للنساء ، وفي البعد عن البيت في الطواف والقرب منه أفضل للرجال
والبعد منه أفضل للنساء ، وفي الارتقاء على الصفا والمروة انتهى . قلت : وفي ركوب البحر
والمشي من المكان البعيد فيكره ذلك للنساء ولو قدرن . ويجب على الرجل ، إذا قدر ، وفي أنها
يشترط في حقها زوج أو محرم أو رفقة مأمونة والله أعلم . ص : ( لبس قفاز ) ش : قال في
التوضيح القفاز ما يفعل على صفة الكفين من قطن ونحوه ليقي الكف من الشعث انتهى .
وقال ابن عرفة : قال الباجي : ويجب على المرأة تعرية يديها من القفازين ويستحب من غيرهما ،
فإن أدخلتهما في قميصها فلا شئ عليها انتهى . ونحوه في الطراز ونقله ابن فرحون في
شرحه ، فإن لبست القفازين فعليها الفدية على المشهور خلافا لابن حبيب . وعزاه ابن عرفة
المشهور لرواية الشيخ ابن أبي زيد مع أنه في المدونة . ويستفاد حكم الفدية من كلام المصنف
لأن كل ما حكم له في هذا الفصل بأنه ممنوع ففيه الفدية ما لم يصرح بأنه لا فدية فيه كتقليد
السيف لغير ضرورة . ص : ( وستر وجه ) ش : قال في المناسك : وإن سترت وجهها أو بعضه
فالفدية كما لو تبرقعت أو تعصبت انتهى . ونص عبد الوهاب في شرح الرسالة في الكلام على
غسل الوجه في الوضوء على أنه إن غطت المحرمة شيئا من وجهها وجبت عليها الفدية ، ولو
غطت ما في الصدغ من البياض لا يلزمها شئ . وذكره على وجه الاحتجاج به على أنه ليس من
الوجه فظاهره أنه متفق عليه ونصه : فأما حد الوجه فهو عندنا من قصاص شعر الرأس إلى آخر
الذقن طولا ، ومن الصدغ إلى الصدغ عرضا ، والبياض الذي وراء الصدغ إلى الاذن ليس من
الوجه عند مالك . والذي يدل على سقوط غسله أن المرأة إذا أحرمت لزمها كشف جميع وجهها
ثم لا شئ عليها في تغطية هذا الموضع ، ولو غطت شيئا من وجهها لزمها الفدية انتهى . وما ذكره
من وجوب الفدية فيما إذا غطت شيئا من وجهها فيعني به ما عدا ما يستره الخمار من وجهها فإنه
يعفى عن ستره . قال في الطراز لأنه لما كان عليها ستر رأسها ولا يمكن إلا بجزء من الوجه سترت
من الوجه ما يستره الخمار في تخمير الرأس ، وقدم لستر ذلك الجزء على كشف جزء من الرأس
لأن الرأس عورة وستر العورة فوق حق الاحرام . انتهى أعلم . ص : ( إلا لستر بلا غرز وربط ) ش :
مواهب الجليل — صفحة 202
مساهمون: الشيخ زكريا عميرات
ص٢٠٢