ش : قال ابن عرفة : وأقلها قدر عظم الذراع في جلة الرمح . ابن حبيب : أو في جلة الحربة وفيها
بسترة قدر مؤخرة الرحل وهو نحو من عظم الذراع في جلة الرمح ، وإنما كره ما دق جدا
انتهى . ولفظ المدونة : والخط باطل ولا يصلي في الحضر إلا إلى السترة ويدنو منها ، وبسترة قدر
مؤخرة الرحل هو نحو من عظم الذراع . قال مالك : وإني لا أحب أن يكون في جلة الرمح
والحربة وليس السوط بسترة انتهى . قال ابن ناجي : ما ذكره هو المشهور في الكتاب . وقال ابن
حبيب : يجوز دون مؤخرة الرحل ودون جلة الرمح حكاه ابن رشد . قال ابن هارون : وقول
اللخمي : " يجوز ارتفاع شبر " ليس بخلاف لأنه نحو من عظم الذراع ، وما حكاه ابن عات عن
مالك قدر الذراع لعله يريد عظم الذراع ، الذي نقله غير ذلك . قلت : ما
ذكره ابن عات في الجلاب وقد علمت أن ما فيه لمالك حتى يعزوه لغيره ولفظه : وأقل ذلك ما
علوه ذراع في غلظ الرمح انتهى . وجله الرمح بكسر الجيم وتشديد اللام غلظه قاله عياض .
وقال ابن عرفه إثر كلامه السابق : وما استلزمه من طاهر ثابت غير مشوش مثله . وروى ابن
حبيب القلنسوة والوسادة ذواتا ارتفاع سترة ورواه علي بقيد إن لم يجد انتهى . ص ( لا دابة
وحجر واحد وخط وأجنبية وفي المحرم قولان ) ش : قال في الزاهي : ومن صلى إلى نائم لم
مواهب الجليل — صفحة 234
مساهمون: الشيخ زكريا عميرات
ص٢٣٤