تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مواهب الجليل — صفحة 233

مساهمون:

ص٢٣٣
قصد به الفضيلة فتبطل كما صوبه ابن عرفة وانظر الشبيبي في شرح الرسالة والله أعلم . ص : ( وستر لامام وفذ ) ش : عطفها على ما تقدم أنها من السنن وهو خلاف ما صدر به صاحب الشامل وابن عرفه . قال في الشامل : والسترة مستحبة ، وقيل : سنة . وقال ابن عرفه : وسترة المصلي غير مأموم حيث توقع مارا . قال عياض : مستحبة . الباجي : مندوبة . ابن العربي : متأكدة . الكافي : حسنة . وقيل سنة انتهى . ونحوه للآبي . وقال ابن ناجي : اختلف في حكم السترة على ثلاثة أقوال : الأول إنها مستحبة قاله عياض ومثله قول الباجي : مندوبة . الثاني : سنة قاله في الكافي . الثالث : واجبة خرجه ابن عبد السلام من تأثيم المار وله مندوحة . ورده ابن عرفه بأن اتفاقهم على تعلق التأثيم بالمرور نص في عدم الوجوب والالزام دون مرور . وفي التوضيح : الامر أمر ندب كذا قال الباجي وغيره التونسي . وسئل مالك عن موعظة الذي يصلي إلى غير سترة قال : لا أدري ولكنه حسن . والعلماء مختلفون فمنهم من يقوى على أن يعظ الناس ، ومنهم من لا يقوى على ذلك . ابن مسلمة : ومن ترك السترة فقط أخطأ ولا شئ عليه . وقال ابن حبيب : السنة الصلاة إلى السترة وإن ذلك من هيئة الصلاة . التونسي : انظر قوله : من هيئة الصلاة ومن سننها وافهم ذلك ورتبه على الحكم في تارك السنن انتهى . والاجماع على الامر بالسترة ونقله ابن بشير . انتهى كلام التوضيح . وقال الشيخ أبو الحسن الصغير : الكلام هنا في السترة وهي من فضائل الصلاة وقال انتهى . وقال القاضي عياض في قواعده : من فضائل الصلاة الدنو من السترة للامام والفذ . قال القباب عن ابن راشد : من فضائل الصلاة السترة قال في الاكمال : والسترة عندنا من فضائل الصلاة ومستحباتها انتهى . ص : ( إن خشيا مرورا ) ش : قال في المدونة : ويصلي في السفر والحضر في موضع يأمن فيه من مرور شئ بين يديه إلى غير سترة ، ابن ناجي : ما ذكره هو المشهور . وقال مالك في العتبية : يؤمر بها مطلقا . واختاره اللخمي وبه قال ابن حبيب . ص ( بطاهر ثابت غير مشغل في غلظ رمح وطول ذراع )