تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستقصى مدارك القواعد ومنتهى ضوابط الفوائد — صفحة 272

مساهمون:

ص٢٧٢
فصل هذا رواه في في عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن الحجال عن ثعلبه عن معمر عن الباقر ع وهو كناية عن كون الخيل ميمونا مباركا

الثانية الرباط ثلثه أيام وأكثره أربعون يوما فإذا كان ذلك فهو جهاد

فصل هذا رواه خ باسناده عن محمد بن الحسن الصفار عن إبراهيم بن هاشم عن نوح بن شعيب عن محمد بن أبي عمير عن حريز عن محمد بن مسلم وزرارة عن الباقر ع والص ع والمرابطة المواظبة على الامر ويق ربطه إذا شده والرباط ما يربط به والمراد هنا ان يربط خيله معدا للجهاد

الثالثة الرباط في هذه الأزمنة هو انتظار الصلاة بعد الصلاة

فصل وفى النبوي المذكور في بعض الكتب تفسير الرباط بذلك ومعناه ان ثواب ذلك كثواب الرباط وقد فسر به ايض قوله تع * ( وصابِرُوا ورابِطُوا ) * فتدبر

كتاب الامر بالمعروف والنهي عن المنكر

وفيه قواعد

الأولى لا دين لمن لا ينهى عن المنكر

أصل روى في في عن علي بن إبراهيم عن هارون بن مسلم عن مسعدة بن صدقه عن الص ع عن النبي ص أنه قال إن اللَّه ليبغض المؤمن الضعيف الذي لا دين له فقيل وما المؤمن الضعيف الذي لا دين له قال الذي لا ينهى عن المنكر اه وفي رواية الزهري عن الباقر ع والص ع ويل لقوم لا يدينون اللَّه بالامر بالمعروف والنهى عن المنكر اه ووجوب الامر بالمعروف والنهي عن المنكر اجماعي وانما الخلاف في أنهما هل يجبان عينا أو كفاية والأشهر الأقوى هو الثاني

الثانية لا يأمر بالمعروف ولا ينهى عن المنكر من لا يعرفهما مع تجويزه التأثير والمأمن من الضرر

أصل روي في في عن علي بن إبراهيم عن هارون بن مسلم عن مسعدة بن صدقه