هذا رواه خ باسناده عن الكليني عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن الص ع عن علي ع والوجوه المكفهرة كالمقشعرة المتعبسه وقد صرّح الأصحاب بان المباشر لهذا الامر يندرج في الانكار باظهار الكراهة ثم القول اللين ثم الغليظ ثم الضرب واختلفوا في التدرج إلى الحرج ثم القتل أو إلى الأول خاصة على أقوال
السّادسة لا دين لمن دان بطاعة من عصى اللَّه ولا دين لمن دان بفرية باطل على اللَّه ولا دين لمن دان بجحود شيء من آيات اللَّه
فصل هذا رواه في في عن أبي على الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان عن العلا عن محمد بن مسلم عن الباقر ع
السابعة ان اللَّه فوّض إلى المؤمن كلشيء الا ذلال نفسه
فصل هذا مروي في في بسنده إلى أبي بصير عن الص ع وفي رواية الأحمس عنه ع ان الله فوض إلى المؤمن أموره كلها ولم يفوض اليه ان يكون ذليلا إلى أن قال إن المؤمن أعز من الجبل ان الجبل يستقل منه بالمعاول والمؤمن لا يستقل من دينه شيء اه وفي رواية داود الرقى عنه ع لا ينبغي للمؤمن ان يذل نفسه قيل له وكيف يذل نفسه قال يتعرض لما لا يطيق اه وفي رواية مفضل قلت بما يذل نفسه قال يدخل فيما يعتذر منه اه وفي رواية أبي بصير عنه ع إياك وما تعتذر منه فان المؤمن لا يسيء ولا يعتذر والمنافق يسيء كل يوم ويعتذر اه
خاتمة
وفيها قواعد
الأولى كلما كان للنبي والامام فيه الولاية فللفقيه الجامع للشرائط ايض ذلك الا ما اخرجه الدليل
فصل هذه الضابطة نص عليها في العوائد مدعيا عليها ظاهر الاجماع قال حيث نص به كثير من الأصحاب بحيث يظهر منهم كونه من المسلمات ثم استدل