يأخذ من كل انسان منهم ما شاء على قدر ماله ما يطيق انما هم قوم فدوا أنفسهم من أن يستعبدوا أو يقتلوا فالجزية تؤخذ منهم ما شاء على قدر ما يطيقون له ان يأخذهم به حتى يسلموا الخ اه
السّادسة عشرة ان رسول اللَّه قبل الجزية من أهل الذمة
على أن لا يأكلوا الربوا ولا يأكلوا لحم الخنزير ولا ينكحوا الأخوات ولا بنات الأخ ولا بنات الأخت فمن فعل ذلك منهم برئت منه ذمة اللَّه ورسول اللَّه ص فصل هذا بعينه رواه
السّابعة عشرة لا تعرب بعد الهجرة ولا هجرة بعد الفتح
فصل هذا مروي في جملة من الاخبار عن النبي ص وقد عدّ في جملة منها التعرب بعد الهجرة من الكبائر والمراد به اللحوق بدار الشك بعد المهاجرة إلى دار الاسلام ويق تعرب إذا أقام بالبادية وفي رواية محمد بن سنان عن الرضا ع وحرم اللَّه التعرب بعد الهجرة للرجوع عن الدين وترك المواردة للأنبياء والحجج ع وما في ذلك من الفساد وابطال حق كل ذي حق لعلة سكنى البد ولذلك لو عرف الرجل الدين كاملا لم يجز له مساكنة أهل الجهل والخوف عليه لأنه لا يؤمن ان يقع منه ترك العلم والدخول مع أهل الجهل والتمادي في ذلك اه وفي رواية حذيفة بن منصور عن الص ع ان التعرب بعد الهجرة التارك لهذا الامر بعد معرفته اه
الثامنة عشرة إذا دخل عليك اللص المحارب فاقتله كما أصابك فدمه في عنقي
فصل هذا رواه في في عن علي بن إبراهيم عن ابن أبي عمير عن أبان بن عثمان عن رجل عن الحلبي
التاسعة عشرة للراجل سهم وللفارس سهمان
فصل هذا هو المشهور