تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستقصى مدارك القواعد ومنتهى ضوابط الفوائد — صفحة 273

مساهمون:

ص٢٧٣
عن الص ع قال سمعته يقول وسئل عن الامر بالمعروف والنهي عن المنكر أواجب هو على الأمة جميعا فقال لا فقيل له ولم قال انما هو على القوي المطاع العالم بالمعروف من المنكر لا على الضعيف الذي لا يهتدي سبيلا إلى ايّ من ايّ يقول من الحق إلى الباطل إلى أن قال وليس على من يعلم ذلك في هذه الهدنة من جرح إذا كان لا قوة له ولا عدد ولا طاعة اه فصل الهدنة بالضم فالسكون المصالحة والدعه والسكون والمراد بها هنا التقية وترك القتال واشتراط هذه الأمور في وجوب هذين الامرين مما لا خلاف فيه وفي رواية مسعده انه سئل الص ع عن الحديث الذي جاء عن النبي ص ان أفضل الجهاد كلمة عدل عند امام جائر ما معناه قال هذا على أن يأمن بعد معرفته وهو مع ذلك يقبل منه والا فلا اه

الثالثة انما يؤمر بالمعروف وينهى عن المنكر مؤمن فيتعظ أو جاهل فيتعلم فاما صاحب سوط أو سيف فلا

فصل هذا رواه في في عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن يحيى الطويل عن الص ع وهو ايض مما يدل على سقوطهما مع عدم الامن من الضرر وعدم تجويز التأثير

الرابعة من شهد امرا فكرهه كان كمن غاب عنه ومن غاب عن امر فرضية كان كمن شهده

فصل هذا رواه خ باسناده عن محمد بن الحسن الصفار عن إبراهيم بن هاشم عن النوفلي عن السكوني عن جعفر ع عن أبيه عن علي ع عن النبي ص وفيه دلالة على وجوب انكار المنكر بالقلب مطلق وحرمة الرضاء به على كل حال وفي رواية عن علي ع ان العامل بالظلم والراضي به والمعين عليه شركاء ثلثه اه وبمعناه اخبار مستفيضة اخر

الخامسة أدنى الانكار ان تلقى أهل المعاصي بوجوه مكفهّره

فصل
مستقصى مدارك القواعد ومنتهى ضوابط الفوائد — صفحة 273 | ملا حبيب الله الشريف الكاشاني