تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستقصى مدارك القواعد ومنتهى ضوابط الفوائد — صفحة 269

مساهمون:

ص٢٦٩

الحادية عشرة لا يقتل الرسل ولا الرهن

فصل هذا رواه عبد الله بن جعفر في قرب الإسناد عن السندي بن محمد عن ابن البختري عن الص ع عن أبيه عن ابائه عن رسول اللَّه ص والمراد بالرهن المرهون

الثانية عشرة أيما عبد خرج الينا قبل مولاه فهو حروا بما عبد خرج الينا بعد مولاه فهو عبد

فصل هذا رواه خ باسناده عن الصفار عن إبراهيم بن هاشم عن النوفلي عن السكوني عن الصادق ع عن أبيه عن ابائه عن النبي ص

الثالثة عشرة جرت السنة ان لا يؤخذ الجزية من المعتوه ولا من المغلوب عليه

فصل هذا رواه في في عن علي بن إبراهيم عن أبيه وعن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن محمد بن يحيى عن عبد اللَّه بن المغيرة عن طلحة بن زيد عن الص ع والمعنوه الناقص العقل أو فاقده أو المدهوش والفعل عنه على صيغة المجهول وبمعناه الأبله وقد صرح كثير بأنه لا جزية على الصبيان والمجانين والنساء والبله

الرابعة عشرة لا جزية على العبد

فصل هذا بعينه في النبوي المروي في هي ولف وهو المشهور بين الأصحاب وعن ق انّه يؤخذ الجزية من سيده لبعض الاخبار

الخامسة عشرة لا تقدير في الجزية

فصل هذا مذهب الأكثرين ولكن عن الإسكافي انه لا يؤخذ من كل كتابي أقل من دينار وعن بعضهم انه يؤخذ من الغنى ثمانية وأربعون درهما ومن المتوسط أربعة وعشرون درهما ومن الفقير اثنى عشر درهما وهذا مروي عن فعل على ع أصل روي في في عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن حماد بن عيسى عن حريز عن زراره قال قلت لأبي عبد اللَّه ع يأخذ الجزية على أهل الكتاب وهل عليهم في ذلك شيء موظف لا ينبغي ان يجوز إلى غيره فقال ذلك إلى الامام