في تقسيم الفيء بل في جمله ممن الكتب دعوى الاجماع عليه ولكن عن الإسكافي ان للفارس ثلثه اسهم ويدل عليه روايتان ولكنهما ضعيفتان لا جابر لهما
العشرون كل ارض فتحت عنوة وكانت محياة فهي للمسلمين كافة
فصل هذه عبارة المحقق في النافع ونحوها عبارات كثير والظ ان هذا الحكم اجماعي كما صرح به بعضهم والاخبار به مستفيضة والمراد بفتحها عنوة ان تؤخذ بالقهر والغلبة والمراد بالمحياة المعمورة واما الموات فهي من الأنفال المخصوصة بالامام ع
الواحدة والعشرون كل ارض فتحت صلحا بالجزية فهي لأهلها
فصل هذا ايض مما لا خلاف فيه والاخبار به ناطقه
الثانية والعشرون كل ارض اسلم أهلها طوعا فهي لهم ولا شيء عليهم سوى الزكاة في حاصلها
فصل هذا ايض مصرح به في كلمات الأصحاب ودلالة بعض الأخبار عليه واضحة والمراد بالزكاة المفروضة مع اجتماع شرائط وجوبها
الثالثة والعشرون كل ارض ترك أهلها عمارتها فللامام تسليمها إلى من يعمرها وعليه طسقها لأربابها
فصل هذه عبارة المحقق في النافع والحكم بما فيها مشهور بل لم يحك مخالف سوى الحلي
الرابعة والعشرون كل ارض موات سبق إليها سابق وأحياها فهو أحق بها وان كان لها مالك معروف فعليه طسقها
فصل هذا ايض عبارة النافع والحكم بجواز احياء مثل هذه الأرض مع عدم معروفية صاحبها مما لا خلاف فيه واما سائر الأحكام فمحمل خلاف واشكال ولتفصيل هذه القواعد المتعلقة بالأرضين محل اخر يأتي انش اه