تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستقصى مدارك القواعد ومنتهى ضوابط الفوائد — صفحة 267

مساهمون:

ص٢٦٧
لولا كراهية الغدر لكنت من أوهى الناس الا ان لكل غدرة فجرة ولكل فجرة كفرة الا وان الغدر والفجور والخيانة في النار فصل الغدره بفتح الغين المعجمة وسكون الدال المهملة ضد الوفاء والفجره بالفتح ثم السكون الفجور والكفره كك الظلمة ويحتمل الضم فيكون بمعنى الكفر

السابعة كل أسير يؤخذ والحرب قائمه فإنه يقتل الا ان يسلم

فصل هذا مما اجمع عليه الأصحاب ودل عليه الأخبار الواردة في هذا الباب أصل روي في في عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن محمد بن يحيى عن طلحه بن زيد عن الص ع قال كان أبي يقول إن للحرب حكمين إذا كانت الحرب قائمه ولم تضع أوزارها ولم يثخن أهلها فكل أسير اخذ في تلك الحال فان الامام فيه بالخيار ان شاء ضرب عنقه وان شاء قطع يده ورجله من خلاف بغير حسم وتركه يتشحط في دمه حتى يموت الخ

الثامنة كل أسير يؤخذ وقد وضعت الحرب أوزارها فالامام فيه بالخيار ان شاء من عليهم بارسالهم وان شاء اخذ منهم الهذاء وان شاء استرقهم

فصل هذا هو المشهور بين الأصحاب وربما يحكى عن بعضهم الفرق بين الذمي فالتخيير بين الثلاثة وغيره فبين المن والفداء أصل روي في في بالاسناد المتقدم عن الص ع قال كان أبي إلى أن قال والحكم الاخر إذا وضعت الحرب أوزارها واثخن أهلها فكل أسير اخذ على تلك الحال فكان في أيديهم فالأمام فيه بالخيار ان شاء من عليهم فأرسلهم وان شاء فاداهم أنفسهم وان شاء استعبدهم فصاروا عبيدا اه

التاسعة ليس لأهل العدل ان يتبعوا مديرا ولا يقتلوا أسيرا ولا يجهزوا على جريح

وهذا إذا لم يبق من أهل البغي أحد ولم يكن فئة