تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستقصى مدارك القواعد ومنتهى ضوابط الفوائد — صفحة 266

مساهمون:

ص٢٦٦
عن آبائه عن أمير المؤمنين ع قال لا يخرج المسلم في الجهاد مع من لا يؤمن على الحكم ولا ينفذ في الفيء امر اللَّه فإنه ان مات في ذلك المكان كان معينا لعدونا في حقّنا الخ وروي باسناده عن الأعمش عن الص ع قال والجهاد واجب مع امام عادل ومن قتل دون ماله فهو شهيد آه وروي الحسن بن علي بن شعبه في تحف العقول عن الرضا ع أنه قال والجهاد واجب مع امام عادل ومن قاتل فقتل دون ماله ورحله ونفسه فهو شهيد ولا يحل قتل أحد من الكفار في دار التقية الا قاتل أو باغ وذلك إذا لم تحذر على نفسك ولا اكل أموال الناس من المخالفين وغيرهم والتقية في دار التقية واجبة ولا حنث على من حلف تقية يدفع بها ظلما عن نفسه اه

الخامسة ان رسول اللَّه ص نهى عن قتل النساء والولدان في دار الحرب

فصل روي هذا في في عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن القسم بن محمد عن المنفري عن حفص بن غياث عن الص ع وعدم جواز قتلهم مما لا خلاف فيه كالمجنون والشيخ الفاني نعم لو قاتلوا أو اترس بهم الكفّار جاز قتلهم بلا خلاف فيه بل عليه الاجماع في بعض الكتب

السّادسة لا ينبغي للمسلمين ان يعذروا ولا يامروا بالعذر ولا يقاتلوا مع الذين عذروا

ولكنهم يقاتلون المشركين حيث وجدوهم ولا يجوز عليهم ما عاهد عليه الكفار فصل هذا رواه في في عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن يحيى عن طلحة بن زيد عن الص ع والمراد بالغدر القتل بغتة بعد الأمان وتحريمه مما لا خلاف فيه فصل روي في في عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن علي بن أسباط عن يعقوب بن سالم عن أبي الحسن العبدي عن سعد بن طريف عن الأصبغ بن نباته عن علي ع قال قال ع ذات يوم وهو يخطب على المنبر بالكوفة أيها الناس