فصل روي هذا ق باسناده عن معاوية بن عمّار عن الص ع والنحر مخصوص بالإبل والذبح بغيرها فلا يجوز ذبح الإبل ونحو غيرها وقد قال الص ع كل منحور مذبوح حرام وكل مذبوح منحور حرام اه واللبه بفتح اللام وتشديد الباء الموحدة المنحر كاللبب وموضع القلاده من الصدر
الثالثة عشرة الأضحى بمنى أربعة أيام أولها يوم النحر وفى الأمصار ثلثه
فصل هذا مستفاد من جملة من الاخبار ولكن في رواية محمد بن مسلم ان الأضحى يومان بعد يوم النحر ويوم واحد بالامصار ثلثه فصل هذا مستفاد من جملة من الاخبار ولكن في رواية محمد بن مسلم ان الأضحى يومان بعد يوم النحر ويوم واحد بالامصادر وفي رواية كلب الأسدي اما بمنى فثلثه ايّام واما في البلدان فيوم واحد فتدبر
الرابعة عشرة الأضحية واجبة على من وجد من صغير أو كبير وهي سنة
فصل هذا رواه ق باسناده عن محمد بن مسلم عن الباقر ع والمراد بالوجوب الثبوت من الشرع على وجه التّاكد بقرينة قوله وهي سنة وفيه نظر وعن بعضهم الحكم بوجوب الأضحية على القادر لهذه الرواية والأكثرون على الاستحباب وهو الصواب
الخامسة عشرة يجزئه في الأضحية هدية
فصل هذا رواه خ باسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى عن يعقوب بن يزيد عن ابن أبي عمير عن العلاء عن محمد بن مسلم عن الباقر ع وهو موافق لما صرحوا به من اجزاء المهدي الواجب عن الأضحية
السادسة عشرة انما جعل اللَّه هذا الأضحى لتشبع مساكينهم من اللحم فاطعموهم
فصل هذا رواه ق مرسلا عن النبي ص وبه استدل عن قال انّ الأفضل هو التصدق بجميع الأضحية
السابعة عشرة لا يضحى عمن في البطن
فصل هذا رواه ق مرسلا عن الباقر ع ومعناه سقوط