تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستقصى مدارك القواعد ومنتهى ضوابط الفوائد — صفحة 262

مساهمون:

ص٢٦٢
فلا تبيت الا بمنى الا ان يكون شغلك في نسك فصل هذا رواه خ باسناده عن موسى بن القسم عن صفوان عن معاوية بن عمّار عن الص ع ووجوب المبيت بمنى ليلتين أو ثلثا ليلة الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر اجماعي بيننا بل عليه أكثر مخالفينا كما عن مه في هي وقد صرحوا بأنه لو بات بغيرها فعن كل ليلة شاة والاخبار ايض به ناطقه واستثنوا من ذلك لو بات بمكة مشتغلا بالعبادة وهو المراد من قوله الا ان يكون شغلك في نسك

الثانية ان خرجت بعد نصف الليل فلا يضرك ان تبيت في غير منى

فصل هذا بعينه مذكور في الرواية المتقدمة وهو موافق لما ذكره الأكثرون من أنه يكفى في وجوب المبيت بها الا ان يكون بها ليلا حتى يتجاوز نصف الليل ويدل عليه اخبار اخر ففي رواية جعفر بن ناحية عن الص ع إذا خرج الرجل من عنى اوّل الليل فلا ينتصف له الليل الا وهو بمنى وإذا خرج بعد نصف الليل فلا بأس ان يصبح بغيرها اه ولكن عن بعض القدماء انه لا يجوز له ان يدخل مكة حتى يطلع الفجر وهو ضعيف

الثالثة لا يكون رمي الجمار الا أيّام التشريق

فصل هذا رواه خ باسناده عن موسى بن القسم عن عمر بن يزيد عن محمد بن عذافر عن الص ع وفيه دلالة على أن الرمي لا يصح الا في هذه الأيام مطلقا حتى أنه لو رحل من منى قبله رجع له في أيامه ومع فوات الوقت قضاه فيها في القابل مع حضوره ومع عدمه استناب له فيها وفي صدر هذه الرواية من اغفل رمي الجمار أو بعضها حتى تمضى ايّام التشريق فعليه ان يرميها
مستقصى مدارك القواعد ومنتهى ضوابط الفوائد — صفحة 262 | ملا حبيب الله الشريف الكاشاني