تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستقصى مدارك القواعد ومنتهى ضوابط الفوائد — صفحة 258

مساهمون:

ص٢٥٨

التاسعة لا يضحى الا بما قد عرّف به

فصل هذا رواه خ باسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى عن البزنطي ورواه ايض باسناده عن الحسين بن سعيد عن حماد بن عيسى عن شعيب عن أبي بصير عن الص ع ومعناه ما ذكره الأصحاب من استحباب كون الهدي مما حضر عرفات وقت الوقوف

العاشرة تجزئ البقرة أو البدنة في الأمصار عن سبعة ولا تجرى بمنى الا عن واحد

فصل هذا رواه خ باسناده عن موسى بن القسم عن أبي الحسين عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن الص ع وقد أفتى به الأكثر مطلق حتى عند الضرورة وفي المسئلة أقوال اخر لروايات محمولة على المندوب جمعا

الحادية عشرة لا يضحى بالعرجآء بيّن عوجها ولا بالعجفاء ولا بالجرباء ولا بالجدعآء ولا بالعضباء

فصل هذا رواه في في عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن الص ع عن أبيه عن آبائه والعرجاء برنث الأعرج وهو الذي في رجله عرج والعجفاء المهزولة والجرباء ذات الجرب والجدعاء بالجيم والدال والعين المهملتين المقطوعة الأذن والعضباء بالعين المهملة والضاد المعجمة المكسورة القرن وقد صرح الأصحاب بعدم الاجتزاء بذلك كله وفي رواية شريح عن علي ع قال أمرنا رسول اللَّه ص في الأضاحي ان نستشرف العين والاذن ونهانا عن الخرقاء والشرقاء والمقابله والمدابرة اه قال ق الخرقاء ان يكون في الاذن ثقب مستدير والشرقاء المشقوقة الاذن باثنين حتى ينفذ إلى الطرف والمقابله ان يقطع في مقدم اذنها شيء ثم يترك ذلك معلقا لاثنين كأنه زغبة والمدابرة ان يفعل مثل ذلك بمؤخر اذن الشّاة اه

الثانية عشرة النحر في اللبه والذبح في الحلق