عن علي بن الحكم عن العلا بن رزين عن محمد بن مسلم عن الص ع ونحوه رواية الواسطي وحملهما الأكثرون على الاستحباب بل في الغنية دعوى الاجماع عليه وعن هي لا نعلم فيه خلافا وفي رواية ابن مسعود الجمار عندنا مثل الصفا والمروة حيطان ات طفت بينهما على غير طهور لم يضرّك والطهر أحب إلى فلا تدعه وأنت قادر عليه اه فتدير
الثانية لا ترمى الجمار الا بالحصى
فصل هذا رواه في في عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن جميل عن زراره عن الباقر ع وقد صرح الأصحاب بأنه يعتبر في الرمي ان يكون بما يسقى حجرا
الثالثة حصى الجمار ان اخذته من الحرم اجزاك
وان اخذته من غير الحرم لم يجزيك فصل هذا بعينه مروي في الرواية المتقدمة وهو موافق لما صرحوا به من اشتراط كون الحصى من الحرم
الرابعة لا تأخذ من حصى الجمار
فصل هذا رواه في في عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن أحمد بن محمد عن عبد الكريم بن عمرو عن عبد الأعلى عن الص ع ومعناه ما ذكره الأصحاب من وجوب كون الحصيّات ابكارا غير مرمي بها رميا صحيحا وفي مرسلة ق لا تأخذ من حصى الجمار الذي قد رمى
الخامسة ان مكة كلها منحر
فصل هذا رواه في في عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن معاوية بن عمار وهو محمول على احرام العمرة أو المندوب لوجوب ذبح الهدي الواجب في الحج بمنى
السادسة لا هدي على غير المتمتع
فصل هذا مستفاد من كلمات الأصحاب ومعناه انه لا يتعين الهدى على غير المتمتع ابتداء فان القارن انما يجب عليه الهدي بعد الاشعار أو التقليد أصل روي خ باسناده عن معاوية بن عمّار