تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستقصى مدارك القواعد ومنتهى ضوابط الفوائد — صفحة 260

مساهمون:

ص٢٦٠
الأضحية عن الجنين

الثامنة عشرة لا يضحي بشيء من الدواجر

فصل هذا رواه ق مرسلا عن الكاظم ع والدواجن بالدال المهملة والجيم جمع الداجن وهي الشاة التي الفت بصاحبها وقد ذكر الأصحاب انه يكره التضحية بما يربيّه لايراثه القسوة وفي رواية لا يضحى الا بما يشتري في العشر اه اي في عشر ذي الحجة أو مطلق فت

التاسعة عشرة استفرهوا ضحاياكم فإنها مطاياكم على الصراط

فصل هذا رواه ق مرسلا عن النبي ص والاستفراه الاستكرام

العشرون إذا حلق الرجل بعد ان رمى وذبح يتحلل من كل حرمه الاحرام الا من النساء والطيب والصيد فإذا طاف وسعى حل له الطيب فإذا طاف طواف النساء حللن له

فصل هذه عبارة كثير من الأصحاب ولم يتعرضوا لحكم الصيد ولكن صرح بعضهم بأنه يحل الصيد المحرم بالاحرام بطواف النساء ايض واما الصيد الحرمي فلا يحل في الحرم مطلقا أصل روي ق باسناده عن معاوية بن عمار عن الص ع قال إذا ذبح الرجل وحلق فقد أحل من كل شيء احرم منه الا النساء والطيب فإذا زار البيت وطاف وسعى بين والمروة فقد أحل من كل شيء احرم منه الا النساء وإذا طاف طواف النساء فقد احلّ من كل شيء احرم منه الا الصيد اه وروي خ باسناده عن موسى بن القسم عن محمد بن عمر عن محمد بن عذافر عن عمر بن يزيد عن الص ع قال اعلم انك إذا حلقت رأسك فقد حلّ لك كلشيء الَّا النساء والطيب اه فصل الظ ان المراد بالصيد في الرواية الأولى هو الصيد الحرمي فان الظ ان الاحرامي يحل بطواف النساء ويستفاد من رواية