اسحق ان المتمتع إذا حلق رأسه يحل له كل شيء الا النساء خاصة وهو مناف لما قدمناه فيجب تقييد به فتدير
باب العود إلى مكة للطوافين والسعي
وفيه قواعد
الأولى لا يبيت المتمتع يوم النحر بمنى حتى يزور البيت
فصل روي هذا بعينه خ باسناده عن موسى بن القسم عن عبد الرحمن عن العلا عن محمد بن مسلم عن الباقر ع وظاهره وجوب تعجيل العود إلى مكة من يوم النحر وهو مناف لما ذكره الأصحاب من جواز تأخيره إلى اليوم الحادي عشر حاصة لرواية معاوية بن عمّار عن الص ع قال سئلته عن المتمتع متى يزور البيت قال يوم النحر أو من الغد الخ فتحمل على الاستحباب كما صرحوا به وفي رواية عمران ينبغي للمتمتع يزور البيت يوم النحر أو من ليلة ولا يؤخر ذلك اه وفيهم من صرح بجواز التأخير إلى اليوم الثاني عشر ايض ويدل عليه رواية إسحاق بن عمار قال سئلت أبا إبراهيم ع عن زيارة البيت تؤخر إلى يوم الثالث قال تعجيلها أحب إلى وليس به باس ان اخره اه وربما يق بجواز تأخيره طول ذي الحجة وفي بعض الأخبار ما يدل عليه
الثانية المفرد والقارن ليسا بسواء موسّع عليهما
فصل هذا بعينه مذكور في رواية معاوية بن عمّار المتقدمة انفاد المراد انهما ليسا كالمتمتع في عدم جواز التّأخير عن الغد بل لهما التأخير إلى اخر ذي الحجة كما صرح به الأصحاب
الثالثة كل ما علم في طواف العمرة وسيها ؟ ؟ ؟ من الواجبات والمندوبات يجزى في طواف الحج وسعيه
فصل نعم يحصل الافتراق في النية
باب العود من مكة إلى منى
وفيه قواعد