تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستقصى مدارك القواعد ومنتهى ضوابط الفوائد — صفحة 257

مساهمون:

ص٢٥٧
عن الص ع عن المفرد قال ليس عليه هدي ولا أضحية اه وروي باسناده عن الحسين بن سعيد عن صفوان بن يحيى عن العيص بن القسم عن الص ع أنه قال في رجل اعتمر في رجب فقال ان كان أقام بمكة حتى يخرج منها حاجا فقد وجب عليه هدي فان خرج من مكة حتى يحرم من غيرها فليس عليه هدي فصل قال في الوسائل المراد بخروجه منها حاجا الاحرام منها بحج التمتع بعد العمرة والمراد باخره الاحرام لغير التمتع

السّابعة الثنية من الإبل والثنية من البقر والثنيه من المعز والجذعه من الضّأن

فصل هذا رواه خ باسناده عن موسى بن القسم عن عبد الرحمن عن صفوان عن عيص عن الص ع عن علي ع والمراد انه يجب في الهدى ثنية من الإبل وهى ما دخل في السنة السادسة وثنية من البقر وهو ما دخل في الثانية وكذا في المعز وجذعه من الضّأن وهو ما كمل سنه سبعه اشهر أو سته وقد يق ان ذلك أقل ما يجزئ في الهدي وبهذا صرح جماعة من الأصحاب ايض وقد صرحوا باستحباب الإناث من الإبل والبقر والذكر ان من الغنم

الثامنة صدقة رغيف خير من نسك مهزولة

فصل هذا رواه في في عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن الص ع عن ابائه عن رسول اللَّه ص وقد صرح الأصحاب باعتبار كون الهدي غير مهزول والاخبار به مستفيضة وحد الهزال إذا لم يكن على كليته شيء من اللحم كما في رواية قال في ق والنسك بالضم وبضمتين وكسفينه الذبيحة أو النسك الدم والنسيكه الذبح اه وعلى هذا فتانيث المهزولة لكون النسك بمعنى الذبيحه