الثالثة كل من فاته الموقفان جميعا بطل حجه وان كان ناسيا
فصل هذا مجمع عليه بين العلماء كما صرح به بعضهم وفي بعض ما تقدم دلالة عليه
الرابعة على كل من أفاض من المشعر قبل الفجر شاة الا المراة والخائف
أصل روي ق باسناده عن علي بن رئاب عن مسمع عن أبي إبراهيم ع في رجل وقف مع الناس يجمع ثم أفاض قبل ان يفيض النّاس قال إن كان جاهلا فلا شيء عليه وان كان أفاض قبل طلوع الفجر فعليه دم شاة اه وروي في في عن عدّة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن أحمد بن محمد عن علي بن أبي حمزه عن أحدهما ع قال اي امرأة أو رجل خائف أفاض من المشعر الحرام ليلا فلا بأس الخ اه
الخامسة على كل من أفاض من عرفه قبل الغروب عامدا ولم يعد بدنة
فصل لا خلاف في أن عليه دما بل في دعوى الاجماع عليه ثم استدل له بالنبوي من ترك نسكا فعليه دم اه واما تعيّن البدنة فهو المشهور المدلول عليه ببعض الاخبار وعن الصدوقين ان عليه دم شاة وفي ف انّ عليه دما والأقوى هو الأول أصل روي خ باسناده عن سعد بن عبد اللَّه عن أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن مسمع بن عبد الملك عن الص ع في رجل أفاض من عرفات قبل غروب الشمس قال إن كان جاهلا فلا شيء عليه وان كان متعمدا فعليه بدنة اه ونحوه رواية ضريس الكنّاسي فصل هذا يدل على أن الجاهل بالتحريم لا يلزمه دم وهو فتوى الأصحاب أيضا
باب مناسك منى
وفيه قواعد
الأولى لا ترم الجمار الا وأنت على طهر
فصل هذا بعينه رواه في في عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد