تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستقصى مدارك القواعد ومنتهى ضوابط الفوائد — صفحة 254

مساهمون:

ص٢٥٤
بها ثم يفيض فيدرك النّاس بالشعر قبل ان يفيضوا فلا يتم حجه حتى يأتي عرفات من ليلة فيقف بها الخ اه وروي باسناده عن الحسين بن سعيد عن القاسم بن عروه عن عبيد اللَّه وعمران بن علي الحلبين عن الص ع قال إذا فاتتك المزدلفة فقد فاتك الحج اه

الثانية كل اقسام الوقوفين يجزء الا الاضطراري الواحد

فصل هذا هو المشهور وفي بعض الأخبار دلالة على الاجتزاء بالاضطراري الواحد ايض وقواه جماعة منهم ثاني الشهيدين في ضه واقسام الوقوف ثمانية اختياري عرفه والمشعر فالأول ما بين الزوال والغروب من يوم عرفه والثاني ما بين طلوع الفجر وطلوع الشمس من يوم النحر واضطراري عرفه والمشعر فالأول ليلة النحر من الغروب إلى الفجر والثاني من طلوع شمسه إلى زواله واختياري عرفه واضطراري المشعر والعكس واضطرريهما أصل روي خ باسناده عن موسى بن القسم عن الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن الحسن العطَّار عن الص ع قال إذا أدرك الحاج عرفات قبل طلوع الفجر فاقيل من عرفات ولم يدرك النّاس بجمع ووجدهم قد أفاضوا فليقف قليلا بالمشعر الحرام وليلحق الناس بمنى ولا شيء عليه اه وروي باسناده عن الحسين بن سعيد عن حماد بن عيسى عن حريز قال سئلت أبا عبد اللَّه ع عن رجل مفرد للحج فاته الموقفات جميعا فقال له إلى طلوع الشمس يوم النحر فان طلعت الشمس من يوم النحر فليس له حج ويجعلها عمرة وعليه الحج من قابل اه وروي في في عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن جميل عن الص ع قال من أدرك المشعر الحرام يوم النحر من قبل زوال الشمس فقد أدرك الحج اه