تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستقصى مدارك القواعد ومنتهى ضوابط الفوائد — صفحة 253

مساهمون:

ص٢٥٣
وفي رواية عمر بن يزيد ثم ائت منزلك فقصرت من شوك وحل لك كلّ شيء

التاسعة كل موضع يجب فيه التقصير يتخير فيه بينه وبين الحلق الا في عمرة التمتع والمرأة

فصل هذا مصرح به في عبارات الأصحاب وما دل عليه بجملة من روايات الباب أصل روي خ باسناده عن موسى بن القاسم عن صفوان بن يحيى عن معاوية بن عمار عن الص ع في حديث قال وليس في المتعة الا التقصير اه وروي بالاسناد المذكور عنه ع ايض قال المعتمر عمرة مفردة إذا فرغ من طواق الفريضة وصلاة الركعتين خلف المقام والسعي بين الصفا والمروة حلق أو قصر وسئلته عن العمرة الميتولة فيها الحلق قال نعم الخ اه وروي ق مرسلا عن الص ع في حديث أنه قال ليس على النساء اذان ولا الحلق وانما يقصرن من شعورهن

العاشرة لا يطوف المعتمر بالبيت بعد طواف الفريضة حتى يقصر

فصل هذا بعينه رواه خ باسناده عن صفوان عن معاوية بن عمار عن الص ع وقد حمله جماعة على الكراهة

باب الوقوفين

وفيه قواعد

الأولى كل من الموقفين ركن يبطل الحج بتركه عمدا ولا يبطل سهوا

فصل هذه عبارة ش في اللمعة ومثلها عبارات كثير من الأصحاب وقد صرح جماعه منهم بان الركن هو مسمى الوقوف بعرفات والمشعر فالركن هو الكلي لا الكل وان كان واجبا ودعوى الاجماع في هذه المسئلة مستفيضة كالاخبار أصل روي خ باسناده عن موسى بن القسم عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي قال سئلت أبا عبد اللَّه ع عن الرجل يأتي بعد ما يفيض الناس من عرفات فقال ان كان في مهل حتى يأتي عرفات في ليلة فيقف