تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستقصى مدارك القواعد ومنتهى ضوابط الفوائد — صفحة 248

مساهمون:

ص٢٤٨
اجماعي

التّاسعة كل طير يكون في الآجام يبيض في البر ويفرخ في البر

فهو من صيد البر وما كان من الطير يكون في البحر ويفرخ في البحر فهو من صيد البحر فصل هذا بعينه رواه خ باسناده عن الحسين سعيد عن فضاله عن معاوية عن الص ع وبه صرح كثير من الأصحاب ايض وفي رواية أخرى عنه ع كل شيء أصله في البحر ويكون في البر والبحر فلا ينبغي للمحرم ان يقتله فان قتله فعليه الجزاء كما قال اللَّه عج

العاشرة ليس للمحرم ان يتزوج ولا يزوج وان تزوج أو زوج محلا فتزويجه باطل

فصل هذا بعينه رواه ح باسناده عن الحسين بن سعيد عن صفوان والنضر عن عبد اللَّه بن سنان وعن حماد عن ابن المغيرة عن ابن سنان عن الص ع وبمعناه روايات أخر وفي النبوي لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يشهد اه وهذه الأحكام اجماعية وفي رواية أبي بصير المحرم يطلق ولا يتزوج وفي رواية عاصم للمحرم ان يطلق ولا يتزوج اه والظ ان هذا الحكم ايض مما لا خلاف فيه

الحادية عشرة لا تمس شيئا من الطيب ولا من الدهن في احرامك واتق الطيب في طعامك وامسك على انفسك من الرائحة الطيبة ولا تمسك عليه من الرائحة المنتنه

فصل هذا بعينه رواه في في عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير وعن محمد بن إسماعيل عن الفضل ابن شاذان عن صفوان وابن أبي عمير عن معاوية بن عمّار عن الص ع وتحريم استعمال الطيب على المحرم اجماعي وفي رواية انما يحرم عليك من الطيب أربعة أشياء المسك والعنبر والورس والزعفران

الثانية عشرة كل ما يخاف المحرم على نفسه من السباع والحيات وغيرها فليقتله وان لم يردك فلا ترده

فصل هذا رواه خ