والا فللتامل فيه مجال إذ لا دليل عليه سوى هذه الرواية وفي دلالتها على المدعى ما ترى
السابعة المرأة المحرمة تلبس ما شاءت من الثياب غير الحرير والقفازين
فصل هذا بعينه رواه في في عن أبي على الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان بن يحيى عن عيص بن القسم عن الص ع وفي رواية ابن سويد عن أبي الحسن ع قال سئلته عن المحرمة اي شيء تلبس من الثياب قال تلبس الثياب كلها الا المصبوغة بالزعفران والعدس ولا تلبس القفازين اه وفي رواية أبي عيينة عن الص ع قال سئلته ما تحل للمرأة ان تلبس وهي محرمة فقال الثياب كلها ما خلا القفازين والبرقع والحرير الخ اه قال في ق القفّار كرمان شيء يعمل لليدين يحشى بقطن تلبسهما المرأة للبرد أو ضرب من الحلي لليدين والرجلين اه وقد صرح كثير بكراهة المصبوغة مطلق وعن الحلي وأكثر المتأخرين كراهة الحرير للمرأة في هذه الحال والمشهور بين القدماء حرمته لما تقدم وغيره من الاخبار حتى ما اشتمل منها على لفظة الكراهة لعدم ثبوت الاصطلاح على معناها المتعارف في هذه الأزمنة في تلك الاعصار فهذا القول هو المختار
الثامنة لا تستحلن شيئا من الصيد وأنت حرام ولا وأنت حلال في الحرم ولا تدلَّت عليه محلا ولا محرما فيصطاده ولاشر اليه
فصل هذا بعينه رواه في في عن علي بن إبراهيم عن أبيه وعن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن أبي عمير عن الحلبي عن الص ع والمراد بالصيد صيد البر كما نص عليه في الآية المباركة قوله وأنت حرام اي محرم والمراد بالحلال المحلّ وتحريم الصيد على المحرم وعلى المحل في الحرم