جهالة في الحج أعاد وعليه بدنة اه فصل هذا يدل بالفحوى على فساد الحج لو تركه عالما عامدا فصل المراد بالطواف هنا هو الطواف الواجب والا لوجب استثناء طواف الوداع ايض
الثانية كل محرم يلزمه طواف النساء رجلا كان أو امرأة أو صبيا أو خصيا الا العمرة المتمتع بها
فصل هذه عبارة المحقق في النافع وفي معناها عبارات اخر وقال في ئع طواف النساء واجب في الحج والعمرة المفردة دون المتمتع بها وهو لازم للرجل والنساء والخناثي والخصيان اه وهذا الحكم مما لا خلاف فيه بل عليه الاجماع أصل روي في في عن محمد بن يحيى عن محمد بن أحمد عن محمد بن عيسى قال كتب أبو القاسم مخلد بن موسى الرازي إلى الرجل ع يسأله عن العمرة المبتوله هل على صاحبها طواف النساء والعمرة التي يتمتع بها إلى الحج فكتب اما العمرة المبتوله فعلى صاحبها طواف النساء واما التي يتمتع بها إلى الحج فليس على صاحبها طواف النساء اه وروي خ باسناده عن محمد بن الحسن الصفّار عن محمد بن عبد الجبار عن العبّاس عن صفوان بن يحيى قال سأله أبو حارث عن رجل تمتع بالعمرة إلى الحج فطاف وسعى وقصر هل عليه طواف النساء قال لا انما طواف النساء بعد الرجوع من متى اه فصل فيه دلالة على ما ذكره الأصحاب من غير خلاف بينهم من أنه لا يجوز تقديم طواف النساء على الوقوفين لمتمتع ولا غيره نعم يجوز تقديمه عليهما مع الضرورة والخوف على الأشهر أصل روي عن الخصيان والمراه الكبيرة عليهم طواف النساء قال نعم عليهم الطواف كلهم وفي رواية لولا من اللَّه به على الناس من طواف الوداع