الراء قرية عند الطائف أو اسم للوادي كله وغلط الجوهري في تحريكه وفي نسبة أويس القرني اليه لأنه منسوب إلى قرن بن رد مات بن ناجيه بن مراد أحد أجداده قاله في ق ويلملم ويق له الملم ويرموم جبل على مرحلتين من مكة
الثانية ليس لحاج ان يتجاوز الميقات الا محرما
فصل ذكره الأصحاب قال في المعتبر وعليه اتفاق العلماء لأنه لو جاز الاحرام قبله وبعده لبطلت فائدة التوقيت أصل روي في في عن محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان عن ابن أبي عمير وصفوان بن يحيى عن معاوية بن عمار عن الص ع قال من تمام الحج والعمرة ان تحرم من المواقيت التي وقتها رسول اللَّه ص لا تجاوزها الا وأنت محرم الخ
الثالثة كل من مر بميقات وحب عليه الاحرام منه وان كان من غير أهله
فصل هذا مذكور في كثير من الكتب وهي مما لا خلاف فيه بل الظ كونه اجماعيا أصل روي في في عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن صفوان بن يحيى عن الرضا ع في حديث ان رسول اللَّه ص وقت المواقيت لأهلها ومن اتى عليها من غير أهلها وفيها رخصة لمن كانت به علة فلا تجاوز الميقات الا من علة اه وفي النبوي هن لهنّ ولمن اتى عليهن من غير أهلهن اه
الرابعة كل من كان منزله دون الميقات فميقاته منزله فصل هذا ذكره الأصحاب من غير خلاف بينهم
أصل روي خ باسناده عن موسى بن القسم عن صفوان بن يحيى عن معاوية بن عمّار عن الص ع قال من كان منزله دون الوقت إلى مكة فليحرم من منزله وفي حديث اخر إذا كان منزله دون الميقات إلى مكة فليحرم من دويرة أهله اه
باب الاحرام
وفيه قواعد