لرجعوا إلى منازلهم ولا ينبغي لهم ان يمسوا نسائهم يعني لا تحل لهم النساء حتى يرجع فيطوف بالبيت أسبوعا اخر بعد ما يسعى بين الصفا والمروة وذلك على النساء والرجال واجب اه
الثالثة لا باس ان يقضى المناسك كلها على غير وضوء الا الطواف بالبيت والوضوء أفضل
فصل هذا رواه ق باسناده عن معاوية بن عمار عن الص ع وقد ادعى خ في ف اجماع الفرقة على أنه لا يجوز الطواف الا على طهارة من حدث ونجس وبه صرح غيره ايض هذا في الطواف الواجب واما المندوب فالمشهور عدم اشتراط ذلك فيه
الرّابعة لا قران بين أسبوعين في فريضة ونافلة
فصل هذا بعينه رواه الحلي في مستطرفات سرائره نقلا من كتاب حريز عن زراره عن الباقر ع والمراد بالقران ان لا يجعل بين الأسبوعين في أشواط الطواف تراخيا وربما يطلق على الزيادة على العدد المعتبر فيه وظ الرواية عدم جواز القران في الطواف مطلقه وبطلانه به وهو كك في الواجب على الأظهر الأشهر واما المندوب فالمشهور المنصور جواره فيه لرواية زراره عن الص ع انما يكره ان يجمع بين الرجل بين الأسبوعين والطوافين في الفريضة واما في النافله فلا باس اه وفي رواية عمر بن يزيد فاما الناقلة فلا واللَّه ما به باس وكك في الواجب مع التقية لروايتي أبي نصر أصل روي في في عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن أحمد بن محمد عن علي بن أبي حمزه قال سئلت أبا الحسن ع عن الرجل يطوف ويقرن بين أسبوعين فقال ان شئت رويت لك عن أهل مكة قال فقلت لا واللَّه ما لي في ذلك من حاجة جعلت فداك ولكن اروبي ما أدين اللَّه عج به فقال لا تقرن