باسناده عن الحسين بن سعيد عن حماد عن حريز عن الص ع وفي رواية معاوية بن عمّار عنه ع اتق قتل الدواب كلَّها الافعي والعقرب والفارة الخ
الثالثة عشرة كل شيء ينبت في الحرم فهو حرام على الناس أجمعين الا ما انبته أنت وغرسة
فصل هذا بعينه رواه خ باسناده عن موسى بن القسم عن عبد الرحمن عن حماد بن عيسى عن حريز عن الص ع وهذا الحكم ذكره الأصحاب واستثنوا منه مضافا إلى ما ذكر شجر الفواكه والإذخر وما ينبت في ملكه وعودي المحاله والنخل ويدل عليه روايات ففي رواية سلمان بن خالد عن الص ع لا ينزع من شجر مكة شيء الا النخل وشجر الفواكه وفي رواية حماد عنه ع وان كانت اي الشجرة بنتت في منزله وهو له فليقلعها وفي رواية زراره رخص رسول اللَّه ص في قطع عودي المحالة وهي البكرة التي يستقي بها من شجر الحرم والإذخر
الرابعة عشره كل موضع حكمنا يبطلان العقد في المحرم يفرق بينهما بغير طلقه
فصل هذه عبارة خ في ف مدعيا عليها اجماع الفرقة
باب الطواف والسعي والتقصير
وفيه قواعد
الأولى كل طواف ركن الا طواف النساء
فصل هذه عبارة الشهيد ره في اللمعة وفي معناها عبارات غيره من الأصحاب والمراد بالركن في باب الحج ما يبطل بتركه عمدا لا نسيانا وهذا الحكم مما نفي جماعة عنه الاشكال والخلاف ولكن عن خ في كتابي الحديث والحلبي الحلم ببطلان الحج بترك الطواف نسيانا ايض أصل روي خ باسناده عن موسى بن القسم عن صفوان بن يحيى عن عبد الرحمن بن الحجاج عن علي بن يقطين قال سئلت ابا لحسن ع عن رجل جهل ان يطوف بالبيت طواف الفريضة قال إن كان على وجه