الأولى ان اللَّه جعل الاحرام مكان القربان
فصل هذا رواه خ في في عن محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن عثمان بن عيسى عن أبي المعذا عن الص ع وفيه كانت بنوا إسرائيل إذا قربت القربان تخرج نار تأكل قربان من قبل منه الخ ولعل الوجه في تنزيل الاحرام مكان القربان انه كما يتقرب إلى اللَّه بالقربان كك يتقرب بالاحرام اليه
الثانية السنة في الاحرام تقليم الأظفار واخذ الشارب وحلق العانة
فصل هذا بعينه مروي في رواية حريز عن الص ع واستحباب التهيؤ للاحرام قبله بذلك هو فتوى الأصحاب
الثالثة يجوز الاحرام في كل من الليل والنهار
أصل روي خ باسناده عن موسى بن القسم عن صفوان عن معاوية بن عمّار وحماد بن عثمان عن الحلبي عن الص ع قال لا يضرّك بليل أحرمت أو نهار الا ان أفضل ذلك عند زوال الشمس اه وفي رواية عمر بن يزيد واعلم أنه واسع لك ان تحرم في دبر فريضة أو نافلة أو ليل أو نهار اه
الرابعة لا يكون الاحرام الا في دبر صلاة مكتوبة أو نافلة
فصل هذا بعينه رواه ق باسناده عن معاوية بن عمّار عن الص ع وهو محمول على الاستحباب لفتوى الأصحاب
الخامسة مقدمات الاحرام كلها مسحبة
فصل هذا هو المشهور وقد حكى الخلاف من القول بالوجوب في بعض المقدمات كالغسل وغيره مما فصل في محله
السادسة كل ثوب تصلى فيه فلا باس ان تحرم فيه
فصل هذا بعينه رواه ق باسناده عن حماد عن حريز عن الص ع وقد صرح كثير من أصحابنا بأنه يعتبر في ثوبي الاحرام كونهما مما يصح الصلاة فيه بل ظ جملة من الكتب انه لا خلاف فيه وبه صرح بعضهم فان ثبت الاجماع