الثّالثة المجاور بمكة يتمتع بالعمرة إلى الحج إلى سنتين فإذا جاوز سنتين كان قاطنا وليس له ان يتمتع
فصل هذا بعينه رواه خ باسناده عن موسى بن القسم عن محمد بن عذافر عن عمر بن يزيد عن الص ع وهو فتوى الأصحاب
الرابعة لا يكون قران الا بسياق الهدي
فصل هذا بعينه رواه خ باسناده عن سعد بن عبد اللَّه عن محمد بن الحسين عن صفوان عن معاوية بن عمّار عن الص ع ولكن قد تقدم ان القارن في ابتداء امره مخير بين التلبية وسياق المهدي وان تعين عليه بعد الاشعار والتقليد فيحمل على الأفضلية أو الاصطلاح الشرعي فتدبر
باب المواقيت
وفيه قواعد
الأولى الاحرام من مواقيت خمسة وقتها رسول اللَّه ص لا ينبغي لحاج ولا لمعتمر ان يحرم قبلها ولا بعدها
فصل هذا بعينه رواه في في عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن الص ع قال ع ووقت لأهل المدينة ذا الحليفة وهو مسجد الشجرة يصلى فيه ويفرض الحج ووقت لأهل الشام الحجفه ووقت لأهل نجد العقيق ووقت لأهل الطائف قرن المنازل ووقت لأهل اليمن يلملم ولا ينبغي لاحد ان يرغب عن مواقيت رسول اللَّه ص اه وذو الحليفة بضم الحاء المهملة وفتح اللام والفاء بعد الياء ماء على ستة أميال من المدينة والجحفه بتقديم الجيم المضمومة على الحاء المهملة ثم الفاء كانت قرية جامعة على اثنين وثمانين ميلا من مكة وكانت تسمى مهيعه فنزل بها بنو عبيد وهم اخرة عاد وكان اخرجهم العماليق من يثرب فجائهم سيل جحاف فاجتحفهم فسميت الجحفة كذا في ق والعقيق واد طويل م وقرن المنازل بفتح القاف وسكون