باب أنواع الحج
وفيه قواعد
الأولى الحج ثلاثة أصناف حج مفرد وقران وتمتع بالعمرة إلى الحج
فصل هذا بعينه رواه في في عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن معاوية بن عمّار عن الص ع وفي رواية منصور الصيقل عنه ع الحج عندنا على ثلاثة أوجه حاج متمتع وحاج مفرد سائق للهدي وحاج مفرد للحج اه وفي رواية أبي بصير وزرارة عن الباقر ع الحاج على ثلاثة وجوه رجل افرد الحج وساق الهدى ورجل افرد الحج ولم يسق الهدي ورجل تمتع بالعمرة إلى الحج اه والافراد والقران يشتركان في تقديم الحج على العمرة ويفترقان في أن عقد احرام الأول لا تكون الا بالتلبية وفي الثاني تخيير بينها وبين سياق الهدي الاشعار أو التقليد والتمتع عمومة متقدمة على الحج وهو أفضل الأنواع حتى أن في بعض الأخبار ما يدل على انحصار الحج فيه ففي رواية معاوية بن عمار عن الص ع ما نعلم حجا للَّه غير المتعة وفي رواية الحلبي فليس لأحد الا ان يتمتع لان اللَّه انزل ذلك في كتابه وجرت السنة من رسول اللَّه ص اه
الثانية كل من بعد عن مكة ثمانية وأربعين ميلا فعليه التمتع وكل من كان من حاضريها من دون ذلك فعليه القران أو الافراد
أصل روي خ باسناده عن موسى بن القسم عن عبد الرحمن بن أبي نجران عن حماد بن عيسى عن حريز عن زراره عن الباقر ع قال قلت له قول اللَّه تع في كتابه * ( ذلِكَ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلُه حاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرامِ ) * قال يعني أهل مكة ليس عليهم متعه كل من كان أهله دون ثمانية وأربعين ميلا ذات عرق وعسفان كما يدور حول مكة فهو ممن دخل في هذه الآية وكل من كان أهله وراء ذلك فعليهم المتعة اه