تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستقصى مدارك القواعد ومنتهى ضوابط الفوائد — صفحة 242

مساهمون:

ص٢٤٢
من ذلك حاجة تحجف به أو مرض لا يطيق فيه الحج أو سلطان يمنعه فليمت يهوديا أو نصرانيا اه وفي وصايا النبي ص لعلي ع من سوّف الحج حتى يموت بعثه اللَّه يوم القيمة يهوديا أو نصرانيا اه وفي النبوي من مات ولم يحج فلا عليه ان يموت يهوديا أو نصرانيا اه فليت

الثانية العمرة واجبة على الخلق بمنزلة الحج على من استطاع

فصل هذا بعينه رواه في في عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن معاوية بن عمار عن الص ع وعلَّله بان اللَّه يقول وأتموا الحج والعمرة للَّه قال وانما أنزلت العمرة بالمدينة

الثالثة ان اللَّه عز وجل فرض الحج على أهل الجدة في كل عام

فصل هذا بعينه مروي في روايات كثيره كرواية علي بن جعفر وحذيفة ابن منصور وأبي جرير وفي رواية أسد بن يحيى الحج واجب على من وجد السبيل اليه في كل عام اه والجده بكسر الجيم وتخفيف الدال كالعدة الغني والاستطاعة من وجد بجد وجدا وهذا الحكم من وجوب الحج في كل عام لم يفت به من الأصحاب الا الصدوق ره قال والذي أعمدة وافتى به ان الحج على أهل الجده في كل عام فريضة اه واستدل بهذه الاخبار وحملها الأكثرون على الاستحباب وجماعة على إرادة الوجوب على طريق البدل بمعنى ان من وجب عليه الحج في السنة الأولى فلم يفعل وجب عليه في الثانية وهكذا وفي ئل على الوجوب الكفائي ويؤيده الأخبار الدالة على عدم جواز تعطيل الكعبة عن الحج ففي رواية حماد عن الص ع قال كان على ع يقول لولده انظروا بيت ربكم فلا يخلون منكم فلا تناظروا اه وفي رواية الأحمسي عنه ع قال لو ترك الناس الحج لما نوظروا العذاب وقال انزل عليهم العذاب اه ولا ينافي ذلك ما دل على وجوب الحج مرة فإنه محمول على الوجوب العيني