الا في المسجد الحرام أو مسجد الرسول ص أو مسجد جامع جماعه اه وفي رواية يحيى بن العلا لا يكون اعتكاف الا في مسجد جماعة اه وفي رواية عمر بن يزيد لا اعتكاف الا في مسجد جماعة قد صلى فيه امام عدل بصلاة جماعة اه فالأظهر الاكتفاء بمطلق مسجد الجماعة
الرابعة كل ما يفسد الصوم يفسد الاعتكاف
فصل هذه عبارة جماعة من فقهائنا والظ اتفاقهم على هذا الحكم لاجماعهم على اشتراط الصوم في الاعتكاف
كتاب الحج والعمرة
باب وجوبهما وشرائطه
وفيه قواعد
الأولى الحج فرض على كل مكلف مستطيع
فصل هذا مذكور بعينه أو بما يؤدى مؤداه في كتب العلماء وعليه اجماع المسلمين كافة كما في المعتبر وغيره بل هو من الضروريّات التي يكفر جاحدها أصل قال اللَّه عج * ( ولِلَّه عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطاعَ إِلَيْه سَبِيلًا ومَنْ كَفَرَ فَإِنَّ الله غَنِيٌّ عَنِ الْعالَمِينَ ) * فصل لما كان لفظ الناس عامّا لكونه جمعا محلى باللَّام وفي ق انه جمع انس أصله أناس جمع عزيز ادخل عليه ال اه فيشمل المستطيع وغيره ابدل منه من استطاع بدل البعض عن الكل ليخرج غير المستطيع وهو ايض شامل للذكور والإناث والخناثى وانما خص بالمكلف بدليل منفصل عقلي أو نقلي ويحتمل ان يكون من عطف بيان كما في كل ما يصلح للبدلية الا فيما يستثنى وأن يكون خبر المبتدء محذوف اي وهو من استطاع والحج بالكسر اسم للحج بالفتح والمراد بالاستطاعة الاستطاعة الشرعية المعروفة عند الفقهاء وفي قوله * ( ومَنْ كَفَرَ ) * إشارة إلى أن تارك الحج كافر قيل وهو محمول على المبالغة كما في رواية المحاربي عن الص ع من مات ولم يحج حجة الاسلام ولم يمنعه