تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستقصى مدارك القواعد ومنتهى ضوابط الفوائد — صفحة 239

مساهمون:

ص٢٣٩
جميع ما جرت به السنة في الصّوم قال نعم اه

السادسة عشرة الصوم جنّة من النّار

فصل هذا من النبويّات الثابتة من طرق الفريقين واللام إشارة إلى الجنس أو إلى الاستغراق فيشمل الواجب والمندوب والجنة بضم الجيم وتشديد النون كل ما وفي

السّابعة عشرة صوم النذر نذر المعصية حرام

فصل هذا بعينه رواه ق باسناده عن الزهري عن علي بن الحسين ع وهو مذكور في وصايا النبي ص لعلي ع ايض

التاسعة عشره المرأة لا تصوم تطوعا الا باذن زوجها والعبد لا يصوم تطوعا الا باذن سيده والضيف لا يصوم تطوعا الا باذن صاحبه

فصل هذا ايض رواه ق بالاسناد المتقدم عن علي بن الحسين ع وقد حمله جماعة على الكراهة

العشرون ان رسول اللَّه ص نهى عن صيام ستة ايّام يوم الفطر ويوم الشك ويوم النحر وأيام التشريق

فصل هذا بعينه رواه ق باسناده عن شعيب بن واقد عن الحسين بن زيد عن الص ع عن ابائه ع والمراد بيوم الشك صومه بنية رمضان والا فلا مانع من صومه بنية شعبان وبايام التشريق صوم الثلاثة بعد العيد لمن كان بمنى وربما يخص بالناسك

خاتمة في الاعتكاف

وفيه قواعد

الأولى لا اعتكاف الا بالصوم

فصل هذا مذكور في روايات مستفيضة وفي بعضها يكون الاعتكاف الَّا بصوم ودلالتها على اشتراط الصوم في الاعتكاف ظاهره وهو مما لا خلاف فيه بل عليه دعوى الاجماع في كثير من الكتب وحكى عن الشافعي واحمد من العامة انه غير مشروط به أصل روي خ باسناده عن علي بن الحسين عن علي بن أسباط عن العلا بن رزين عن محمد بن مسلم عن الص ع قال إذا اعتكف العبد فليصم الخ فصل ولا يشترط في الصوم ان يكون واجبا