تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستقصى مدارك القواعد ومنتهى ضوابط الفوائد — صفحة 238

مساهمون:

ص٢٣٨
أصل روي في في عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن موسى بن بكر عن الفضيل عن الص ع في رجل جعل عليه صوم شهر فصام منه خمسة عشر يوما ثم عرض له امر فقال ان كان صام خمسة عشر يوما فله ان يقضى ما بقي وان كان أقل من خمسة عشر يوما لم يجزئه حتى يصوم شهرا تاما اه

الرابعة عشره كل صوم يفرق الاثلثة أيام في كفّارة اليمين

فصل هذا بعينه رواه في في عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن عبد اللَّه بن سنان عن الص ع والمراد انه لا يجب التّتابع في شيء من الصوم الا في مواضع مخصوصة منها ما أشار اليه في الرواية ومنها غير ذلك مما لا يخفى نعم يستحب التتابع في قضاء شهر رمضان لجملة من الروايات وفي رواية علي بن جعفر ع عن أخيه ع قال سئلته عمن كان عليه يومان من شهر رمضان كيف يقضيهما قال يفصل بينهما بيوم وان كان أكثر من ذلك فليقضها متوالية اه وفي رواية سليمان لا بأس بتفرقة قضاء شهر رمضان انما الصيام الذي لا يفرق صوم كفّارة الظهار وكفّارة الدم وكفّارة اليمين اه ومنه يظهر ان الحصر في الرواية المتقدم إضافي ويمكن ان يكون المراد ان بقية الكفّارات يجوز تفريقها في الجملة بعد تجاوز النصف قاله في ئل

الخامسة عشرة يستحب صوم ثلاثة أيام من كل شهر

فصل هذا مما ذكره الأصحاب وقد وردت اخبار كثيره في هذا الباب أصل روي ق باسناده عن زراره قال قلت لأبي عبد اللَّه ع بما جرت السنة من الصوم فقال ثلاثة أيام من كل شهر الخميس في العشر الاوّل والاربعا في العشر الأوسط والخمس في العشر الاخر قال فقلت هذا
مستقصى مدارك القواعد ومنتهى ضوابط الفوائد — صفحة 238 | ملا حبيب الله الشريف الكاشاني