تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستقصى مدارك القواعد ومنتهى ضوابط الفوائد — صفحة 236

مساهمون:

ص٢٣٦
المقتضى له وعن كثير من العامة حمله عليه من باب القياس وهو باطل كما لا يخفى وانما تحمل المطلق على المقيد مع اتحاد الحكم والموجب كما في قوله ان ظاهرت فاعتق رقبة وان ظاهرت فاعتق رقبة مؤمنة

التاسعة كل من يقضى صوما غير معين فهو مخير في الافطار إلى الزوال

فصل استدل له المحقق في المعتبر بأنه صوم لم يتعين زمانه فجاز الافطار فيه وبان ما قبل الزوال وقت لتجديد نية الصوم وكل وقت يجوز تجديد النية فيه يجوز الافطار فيه إذا لم يكن زمانه متعينا بالصوم ولا كك بعد الزوال لأنه واجب استقرت نية الوجوب فيه وفات محلَّها فتعين الصوم ثم قال والعمدة ما اشتهر بين الأصحاب من النقل المستفيض عن أكابر أهل البيت ع أصل روي في في عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن الحسن بن محبوب عن الحارث بن محمد عن بريد العجلي عن الباقر ع في رجل اتى أهله في يوم يقضيه من شهر رمضان قال إن كان اتى أهله قبل زوال الشمس فلا شيء عليه الا يوم مكان يوم وان كان اتى أهله بعد زوال الشمس فان عليه ان يتصدق على عشرة مساكين فإن لم يقدر صام يوما مكان يوم وصام ثلثه أيام كفارة لما صنع اه فصل والحقوا بالقضاء النذر المطلق

العاشرة كل من عليه صوم واجب فلا يجوز له التطوع بالصوم

فصل هذا مما ادعى جماعة الاتفاق عليه وعن ق انه قد وردت بذلك الاخبار والآثار عن الأئمة ع وفي المقنع اعلم أنه لا يجوز ان يتطوع الرجل بالصيام وعليه شيء من الفرض كذلك وجدته في كل الأحاديث أصل روي في في عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي