قال سئلت أبا عبد اللَّه ع عن الرجل عليه من شهر رمضان طائفة اتتطوع قال لا حتى يقضى ما عليه اه وفي رواية زراره أتريد ان تقاس لو كان عليك من شهر رمضان أكنت تتطوع إذا دخل عليك وقت الفريضة فابدء بالفريضة اه
الحادية عشرة كل صوم يشترط فيه التتابع ان افطر في خلاله لعذر بنى وان كان لعذر استأنف
فصل هذا مذكور في كثير من كتب أصحابنا من غير ذكر خلاف فيه بل ظاهرهم كونه اجماعيا ونسبه بعضهم إلى روايات عن أهل البيت ع أصل روي خ باسناده عن سعد بن عبد اللَّه عن إبراهيم بن هاشم عن إسماعيل بن مرار وعبد الجبار بن المبارك عن يونس بن عبد الرحمن عن هشام بن سالم عن سلمان بن خالد قال سئلت أبا عبد اللَّه ع عن رجل كان عليه صيام شهرين متتابعين فصام خمسة وعشرين يوما ثم مرض فإذا برء يبنى على صومه أم يعيد صومه كله قال بل يبنى على ما كان صام ثم قال هذا مما غلب اللَّه عليه وليس على ما غلب اللَّه عليه شيء اه
الثانية عشره كل من عليه شهران متتابعان أجزأه ان يتابع بين شهر ويوم من اخر
أصل روي خ باسناده عن الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن الص ع عن قطع صوم كفّارة اليمين وكفارة الظهار وكفّارة القتل فقال ان كان على رجل صيام شهرين متتابعين والتتابع ان يصوم شهرا ويصوم من الاخر شيئا أو أياما منه فان عرض له شيء يفطر منه افطر ثم يقضى ما بقي عليه وان صام شهرا ثم عرض له شيء فأفطر قيل إن يصوم من الاخر شيئا فلم يتابع أعاد الصوم كله الخ اه