تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستقصى مدارك القواعد ومنتهى ضوابط الفوائد — صفحة 235

مساهمون:

ص٢٣٥
قبل الغروب وصيام ثلاثة أيام للحاجة بالمدينة أولها يوم الخميس وربّما يستثنى المندوب مطلقا وهو ضعيف وصرح كثير باستثناء النذر المقيد بالحضر والسفر

السادسة كل من افطر ممن وجب عليه الصوم مستحلا فهو مرتد

فصل هذا مما لا خلاف فيه ولكنه مخصوص بمن عرف قواعد الاعلام واما معتقد العصيان في افطاره فيقتل في الثالثة أو في الرابعة والمرتد يقتل في أول مرة ان كان ارتداده عن فطرة وفي قبول توبته باطنا اشكال ولكنه بسعة رحمة اللَّه انسب وكيف كان فلا يدرء عنه القتل

السابعة كل من افسد صومه ممن وجب عليه فعليه قضائه

فصل هذا مما اجمع عليه العلماء ولكن عن بعض العامة انه يجزي بدل الشهر اثنى عشر يوما لان اللَّه رضي من عباده شهر من اثنى عشر شهرا فوجب ان يكون كل يوم بإزاء اثنى عشر يوما وهو مع ما فيه يرده الكتاب والسنة المتواترة وعمل الصحابة والتابعين وسائر المسلمين ثم لا يخفى ان وجوب القضاء مشروط بالتمكن منه والا فربما يقوم مقامه الفدية كما فصل في محله

الثامنة كل موضع يجب فيه كفارة عتق رقبة فإنه يجزئ اي رقبة كانت الا في قتل الخطاء فإنه لا يجزى الا المؤمنه

فصل هذه عبارة خ في ف قال وقال الشافعي لا يجوز الا المؤمنة في جميع الكفّارات دليلنا الظواهر التي وردت في وجوب عتق رقبة فلم يقيدوها بمومنة وعلى من قيدها بالايمان الدليل لان الأصل براءة الذمة اه وقد بينا في الأصول ان المطلق والمقيد إذا لم يختلف حكمهما واختلف موجبهما كما في المقام فلا يحمل المطلق على المقيد لعدم