ذلك اليوم إلى سافرت لا ينبغي له ان يفطر ذلك اليوم وحده وليس يفترق التقصير والافطار إذا قصر فليفطر اه وروي ق باسناده عن معاوية بن وهب عن الص ع أنه قال في حديث هذا واحد إذا قصرت أفطرت وإذا أفطرت قصرت اه فصل يستفاد من هذين الخبرين تلازم الامرين وانه يشترط في وجوب الافطار كل ما يشترط في وجوب التقصير ومنه يظهر ضعف ما حكى عن خ في يه وط وان الصيام للتجاره صلاته دون صومه وما حكى عنه فيهما وعن القاضي وابن البراج من أن المقيم خمسة يقصر صلاته نهارا ويتم ليلا ويصوم شهر رمضان وما حكى عن يه خ من جواز القصر في الصلاة دون الصوم لمن قصد أربعة فراسخ ولم يرد الرجوع ليومه نعم يستثنى من ذلك جواز اتمام الصلاة في المواطن الأربعة مع أنه لا يجوز الصوم فيها فالتلازم بين القصر والافطار لا بين الاتمام والصوم فتأمل
الخامسة لا صيام في السفر
فصل هذا بعينه رواه خ باسناده عن الحسين بن سعيد عن عثمان بن عيسى عن سماعه قال سئلته عن الصيام في السفر قال لا صيام الخ وفيه قد صام ناس على عهد رسول اللَّه ص فسماهم العصاة فلا صيام في السفر الا الثلاثة أيام التي قال اللَّه في الحج فصل المراد ففي الصحة على القول بكون الالفاظ أسامي للأعم ونفي الحقيقة على القول الآخر والمراد بالثلاثة المستثناة الثلاثة من العشرة التي هي بدل هدي التمتع مع العجز عنه وعن ثمنه قال اللَّه فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم تلك عشرة كاملة الخ ويستثنى ايض صيام ثمانية عشر يوما بدل البدنة لمن أفاض من عرفات