تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستقصى مدارك القواعد ومنتهى ضوابط الفوائد — صفحة 233

مساهمون:

ص٢٣٣
فلا بدّ من مميز ومرجح قال في المعتبر وعليه فتوى الأصحاب ووافق الجمهور الا في النافلة اه واما المعين زمانه فالمشهور الأقوى عدم وجوب التعيين ليقيضه وعن خ وجوبه لوجه ضعيف

الثالثة لا يفسد صوما شيء من المفطرات نسيانا

فصل هذا مما لا خلاف فيه بيننا وحكى في المعتبر وغيره عن مالك الفرق بين الفرض فيفسد والنفل فلا وعن عطا والثوري انه يفسدهما ويدل على مذهبنا روايات من طرقنا ومن طرقهم ففي النبوي من نسي وهو صائم فاكل أو شرب فليتم صومه فان اللَّه أطعمه وسقاه وفي الاخر من افطر في رمضان ناسيا فلا قضاء عليه أصل روي ق باسناده عن الحلبي عن الص ع انه سئل عن رجل نسي فاكل وشرب ثم ذكر قال لا يفطر انما هو شيء رزقه اللَّه فليتم صومه اه وروي في في عن علي بن إبراهيم عن القسم بن محمد عن سليمان بن داود عن سفيان بن عيينة عن الزهري عن علي بن الحسين ع في حديث قال واما صوم الإباحة فمن اكل أو شرب ناسيا اوقاء من غير تعمد فقد أباح اللَّه له ذلك وأجزء عنه صومه اه فصل وفي كثير من العبارات الحاق الاكراه بالنسيان وقد يستدل لهما بحديث رفع القلم ويمكن المناقشة فيه بان ظاهره رفع المؤاخذة ولا دلالة فيه على صحة العمل

الرابعة كل سفر يجب فيه التقصير في الصلاة يجب فيه الافطار

فصل ذكر ذلك بعينه خ في ف واستدل له باجماع الفرقة وقد صرح بدعوى الاجماع على عدم جواز الصوم في السفر كثير من أصحابنا أصل روي خ باسناده عن سماعه عن الص ع أنه قال من أراد السفر في رمضان فطلع الفجر وهو في أهله فعليه صيام
مستقصى مدارك القواعد ومنتهى ضوابط الفوائد — صفحة 233 | ملا حبيب الله الشريف الكاشاني