والغنية إلى رواية العامة وقال المحقق في المعتبر وقد رووا عن النبي ص أنه قال الأعمال بالنيات وقال لا صيام لمن الخ وردّه السيد ان تارة بأنه خبر واحد لا يعمل به في الشريعة وأخرى بأنه محمول على نفي الكمال والفضيلة والمراد بتبيت الصيام نيته ليلا من قولهم بيت الأمر إذا دبّره ليلا قال في ق ومن ادركه الليل فقد بات فصل هذا الحديث لو صحّ فهو محمول على الصوم الواجب المعيّن مع عدم النسيان والعذر امّا الصوم المندوب فلا خلاف بيننا في عدم وجوب نيّته من الليل وحكى عن مالك عدم الاجزاء لو فاتت نيته من الليل استدلالا بعموم هذا الحديث وقد عرفت ما فيه من عدم ثبوته وقد سئل أبو بصير أبا عبد اللَّه ع عن الصائم المتطوع تعرض له الحاجة فقال هو بالخيار ما بينه وبين العصر وان مكث حتى العصر ثم بداله ان يصوم وان لم يكن نوى ذلك فله ان يصوم ذلك ان شاء اه وانما اختلف أصحابنا في أنه هل يفوت وقت نيته بالزوال أو يمتد إلى الغروب والمشهور المنصور بيننا هو الثاني للرواية المذكورة وبين العامة هو الأول للنبوي المذكور وبعض الوجوه الضعيفة وربما ينسب إلى المشهور بيننا ايض وهو كما ترى واما ما ليس بمتعين كالقضآء والنذد المطلق فيمتد وقت نيته إلى الزوال مطلق لجملة من الاخبار وحكى عن أبي حنيفة انه لا يجزى ما لم ينو ليلا للنبوي المشار اليه وكذا الناسي والجاهل بالشهر والمريض والمسافر
الثانية كل صوم لا يتعين زمانه فلا بد فيه من نية التعيين
فصل هذه الكلية مذكورة في جملة من كتب أصحابنا ووجهها واضح فان الزمان إذا كان قابلا لأنواع من الصيام