علي بن محبوب عن محمد بن الحسين عن عبد اللَّه بن القاسم الحضرمي عن عبد اللَّه بن سنان عن الص ع قال على كل امرء غنم أو اكتسب الخمس مما أصاب لفاطمه ع وطن يلي امرها من بعدها من ذريتها الحجج على الناس فذاك لهم خاصة يضعونه حيث شاؤوا وحرم عليهم الصدقة حتى الخياط ليخيط ثوبا بخمسة دوانيق قلنا منه دانق الا من أحللناه من شيعتنا لتطير لهم به الولادة انه ليس من شيء عند اللَّه يوم القيمة أعظم من الزنا انه ليقوم صاحب الخمس فيقول يا رب سل هؤلاء بما أبيحوا اه فصل في هذه الرواية دلالة على اختصاص هذا الخمس بالامام والمعروف بين الأصحاب خلافه مع أن في سندها ضعفا وظ تل العمل بها
السّابعة والعشرون على كل امرء غنم أو اكتسب الخمس
فصل قد تقدم الرواية المشتملة على هذا اللفظ وبيانه
الثامنة والعشرون ايّما ذمّي اشترى من مسلم أرضا فان عليه الخمس
فصل هذا بعينه رواه خ باسناده عن سعد بن عبد اللَّه عن أحمد بن محمد عن الحسن بن محبوب عن إبراهيم بن عثمان عن أبي عبيده الحذاء عن الباقر ع وقد عمل به جماعة من أصحابنا وتوقف فيه آخرون وفي بعض الكتب انه لم يذكره القدماء سوى خ ومن تبعه
التاسعة والعشرون الانقال كلها للامام خاصة
فصل هذا مما لا خلاف فيه وهو مستفاد من اخبار كثيره أصل روي العيّاشي في تفسيره عن أبي بصير عن الباقر ع قال لنا الأنفال قلت وما الأنفال قال منها المعادن والآجام وكل ارض لا رب لها وكل ارض باد أهلها فهو لنا اه وروي خ باسناده عن السياري عن سعد بن عبد اللَّه عن أبي جعفر