تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستقصى مدارك القواعد ومنتهى ضوابط الفوائد — صفحة 229

مساهمون:

ص٢٢٩
محبوب عن عبد اللَّه بن سنان عن الص ع وهو بظاهره مناف لما دل على ثبوت الخمس في المعادت والكنوز والغوص وغيرها فلعل المراد انه لم يثبت من ظ القران خمس الا في الغنائم ويمكن ادراج جملة مما ثبت فيه الخمس فيها ايض ومثله رواية سماعه الا انها خالية من لفظة خاصة

الخامسة والعشرون كل ما كان ركازا ففيه الخمس

وما عالجته بمالك ففيما اخرج اللَّه منه من حجارته مصفى الخمس فصل هذا رواه خ عن محمد بن علي بن محبوب عن العباس بن معروف عن حماد بن عيسى عن حريز عن زراره عن الباقر ع وفيه دلالة على وجوب الخمس في المعادن كغيره من الاخبار ولا خلاف فيه بين علمائنا الأبرار

السّادسة والعشرون الخمس بعد المؤنة

فصل هذا رواه خ باسناده عن سعد بن عبد اللَّه عن أبي جعفر عن علي بن مهزيار عن محمد بن الحسن الأشعري قال كتب بعض أصحابنا إلى أبي جعفر الثاني ع أخبرني عن الخمس أعلى جميع ما يستفيد الرجل من قليل وكثير من جميع الضروب وعلى الضياع وكيف ذلك فكتب بخطه الخمس الخ وهذا مما استدلوا به على وجوب الخمس فيما يفضل عن مؤنة السنة له ولعياله من ارياح التجارات والصناعات والزراعات وفي بعض الكتب ان هذا الحكم مقطوع به بين الأصحاب وعن هي نسبته إلى علمائنا أجمع نعم في المعتبر إلى كثير منهم وقد حكى عن القديمين الخلاف فيه ويردّهما اخبار كثيره أصل روي في في عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن الحسين بن عثمان عن سماعه قال سألت أبا الحسن ع عن الخمس فقال في كل ما أفاد الناس من قليل أو كثير اه وروي خ باسناده عن محمد بن