تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستقصى مدارك القواعد ومنتهى ضوابط الفوائد — صفحة 228

مساهمون:

ص٢٢٨
حرج وفي رواية الفضيل عنه ع ومن حلت له لم تحل عليه ومن حلت عليه لم تحل له وفي روايته الأخرى عنه ع اما من قبل زكاة المال فان عليه زكاة الفطرة وليس عليه لما قبله زكاة وليس على من يقبل الفطرة فطرة اه فت

العشرون لا زكاة على يتيم

فصل هذا بعينه رواه ق باسناده عن محمد بن القاسم بن الفضيل البصري وقد كتب إلى الرضا ع يسأله عن الوصي يزكى زكاة الفطرة عن اليتامى إذا كان لهم مال فكتب ع لا زكاة الخ وهذا الحكم مما لا خلاف فيه بين أصحابنا وعن جماعة دعوى الاتفاق عليه

الواحدة والعشرون صدقة الفطرة على كل صغير وكبير

حرّا وعبد عن كل من تعول يعني من تنفق عليه صاع من تمر اوصاع من شعير اوصاع من زبيب فصل هذا بعينه مذكور في رواية أبي حفص ونحوها روايات أخرى ويأتي ما يدلّ على عدم الانحصار في ذلك

الثّانية والعشرون الفطرة على كل قوم مما يغذون عيالهم من لبن أو زبيب أو غيره

فصل هذا رواه خ باسناده عن محمد بن الحسن الصفار عن محمد بن عيسى عن يونس عن زراره وابن مسكان عن الص ع وفي مرسلة يونس ع الفطرة على كل من اقتات قوتا فعليه ان يؤدى من ذلك القوت

الثالثة والعشرون من اشترى شيئا من الخمس لم يعذره اللَّه اشترى ما لا يحل له

فصل هذا رواه خ عن محمد بن علي بن محبوب عن أحمد بن محمد عن الحسين بن قاسم عن ابان عن أبي بصير عن الباقر ع وفي روايته الأخرى عنه ع لا يحل لاحد ان يشترى من الخمس شيئا حتى يصل الينا حقّنا اه

الرابعة والعشرون ليس الخمس الا في الغنائم خاصة

فصل هذا رواه ق باسناده عن الحسن بن
مستقصى مدارك القواعد ومنتهى ضوابط الفوائد — صفحة 228 | ملا حبيب الله الشريف الكاشاني