أبي بصير ومسعده والمراد ان هذا المال لا بركة فيه أو ان مالكه ملعون
الخامسة عشرة لا تحل الصدقة لغني
فصل هذا ايض من النبويات الثابتة من طرق أئمتنا ع
السادسة عشرة خمسة لا يعطون من الزكاة شيئا الأب والام والولد والمملوك والمرأة
وذلك لأنهم عياله لازمون له فصل هذا بعينه رواه في في عن محمد بن عيسى عن محمد بن الحسين عن صفوان بن يحيى عن عبد الرحمن بن الحجاج عن الص ع وهو فتوى الأصحاب من غير خلاف بينهم يعرف أو يحكى وعن هي مه انه قول كل من يحفظ عنه العلم وصرح جماعة بجواز اعطائهم من غير سهم الفقراء
السّابعة عشرة لا تحل الصدقة لولد العباس ولا لنظرائهم من بني هاشم
فصل هذا بعينه مروي في رواية عبد اللَّه بن سنان عن الص ع ويستثنى الصدقات المندوبة وما يعطى من الواجبة للضرورة وقصور الخمس عن الكفاية
الثامنة عشرة الفطرة واجبة على كل من يعول
فصل هذا بعينه رواه ق باسناده عن الحسن بن محبوب عن عمر بن يزيد عن الص ع ومثله ما رواه باسناده عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر ع قال سئلته عما يجب على الرجل في أهله من صدقة الفطرة قال تصدق عن جميع من تعول
التاسعة عشرة لا فطرة على من اخذ الزكاة
فصل هذا بعينه مذكور في رواية ابن عمّار عن الص ع ومثله ما في رواية ابن فرقد عنه ع من اخذ من الزكاة فليس عليه فطرة اه والمراد ان من يجوز له اخذ الزكاة لفقره لم يجب عليه الزكاة كما يدل عليه جملة أخرى من الروايات ففي رواية عبد اللَّه بن ميمون عن الص ع ليس على من لا يجد ما يتصدق به