في في عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن حماد عن حريز عن زراره وعبيد بن زراره عن الص ع قال أيما رجل كان له حرث أو ثمرة فصدقها فليس عليه شيء وان حال عليه الحول عنده الا ان يحول مالا فان فعل ذلك فحال عليه الحول عنده فعليه ان يزكيه والا فلا شيء عليه وان ثبت ذلك الف عام إذا كان بعينه فإنما عليه فيها صدقة العشر فإذا أداها مرة واحدة فلا شيء عليه فيها حتى يحوله مالا ويحول عليه الحول وهو عنده اه
الثانية عشرة كل عمل عمله النّاصب في حال ضلاله أو حال نصيه ثم من اللَّه عليه وعرفه هذا الامر فإنه يوجر عليه ويكتب له الا الزكاة
فإنه يعيدها فصل هذا بعينه رواه في في عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن عمر بن اذنيه عن الص ع وعلله بأنه وضعها في غير موضعها وانما موضعها أهل الولاية قال فاما الصلاة والصوم فليس عليه قضائهما اه وقريب منه رواية بريد بن معاوية العجلي وقد صرح بدعوى الاجماع على اشتراط الايمان في المستحق ما عدا المؤلفة جماعة
الثالثة عشرة ان الصدقة لا تحل الا في دين موجع أو عزم مفظع أو فقر مدفع
فصل هذا من كلام الحسين ع قالاه لرجل جائهما وهما جالسات على الصفا فسألهما ع رواه في في عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد بن خالد عن أبيه عمن حدثه عن عبد الرحمن الغورى عن الص ع والعزم الغرامة وهو ما يلزم أدائه والمدقع الشديد وهذا الحصر ليس بحقيقي لان مصرف الزكاة قد يكون غير ذلك كما لا يخفى
الرابعة عشرة ملعون كل مال لا يزكى
فصل هذا من النبويات الَّتي ثبتت من طرق أهل البيت ع كما في روايتي