تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستقصى مدارك القواعد ومنتهى ضوابط الفوائد — صفحة 225

مساهمون:

ص٢٢٥
عن محمد بن مسلم قال يونس تفسير ذلك أنه كل ما عمل للتجارة من حيوان وغيره فعليه فيه الزكاة اه وقد تقدم ان ذلك على وجه الاستحباب كما هو المشهور بين الأصحاب

التاسعة انما الصدقة على السائمة المرسلة في مرحها عامها

فصل هذا بعينه مذكور في رواية زراره واشتراط السوم في الانعام مما لا خلاف فيه بين أصحابنا العظام وقد صرحوا بأنه لا زكاة في المعلوفة

العاشرة كل ما سقى سيحا أو بعلا أو من نهرا وعين أو سماء ففيه العشر

وما سقى بالنواضح والدوالي ونحوها ففيه نصف العشر فصل هذا مما ادعي عليه الاجماع ودل عليه جملة من الاخبار والمسيح بالسين والحاء المهملتين بينهما ياء مثناة من تحت الماء الجاري والبعل بالباء الموحدة والعين المهملة النخل الذي يشرب بعروقه فيستغني عن السقي والنواضح جمع الناضحة كالدوالي في الدالية وهو المنجنون الذي يديره البقرة والناضحه هي السانيه وهي الدلوا لكبير كالغرب والناقة يستسقى عليها أصل روي في في عن علي بن إبراهيم عن أبيه وعن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد بن عيسى عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن الص ع في الصدقة فيما سقت السماء والأنهار إذا كانت سيحا أو كان بعلا المعشر وما سقت السواني والدوالي أو سقى بالغرب فنصف العشر اه

الحادية عشرة ايّما رجل كان له حرث أو ثمره فصدقها فليس عليه فيه شيء

وان حال عليه عنده الف حول فصل عدم تكرر الزكاة في الغلات إذا أخرجت منها في عام هو مجمع عليه بين أصحابنا وغيرهم عدا الحسن البصري فأوجبها كلما حال عليها الحول وعنده نصاب كما في النقدين أصل روي