تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستقصى مدارك القواعد ومنتهى ضوابط الفوائد — صفحة 224

مساهمون:

ص٢٢٤
عما سوى التسعة فحمل الاخبار الظاهرة في الوجوب على الاستحباب هو مقتضى الجمع وعلى القولين فلا خلاف في اشتراط معني الحول

الخامسة كلّ ما لم يحل عندك عليه الحول فليس عليك فيه زكاة

فصل هذا بعينه مروي في في عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن حماد بن عيسى عن حريز عن علي بن يقطين عن أبي إبراهيم ع قال قلت له انه يجتمع عندي الشيء فيبقى نحوا من سنة اتزكية قال لا كلّ ما الخ وهذا مخصوص بالنقدين والانعام ومال التجارة اتفاقا وفي الاخبار دلالة واضحة عليه

السّادسة كل ما لم يكن ركازا فليس عليك فيه شيء

فصل هذا ايض بعينه مذكور في الرواية المتقدمة وفيها قال قلت وما الركاز قال الصّامت المنقوش قال إذا أردت ذلك فاسبكه فإنه ليس في سبائك الذهب ونقار الفضّه شيء من الزكاة اه والمراد بالمنقوش هو المسكوك بسكة المعاملة

السابعة لا زكاة فيما لم يبلغ النّصاب

فصل هذا ممّا اجمع عليه الأصحاب ودلت عليه الاخبار المروية عن أئمتنا الأطياب أصل روي ق باسناده عن زراره أنه قال للص ع رجل عنده ماة درهم وتسعة وتسعون درهما وتسعة عشر دينارا ايزكيها فقال لا ليس عليه زكاة في الدراهم ولا في الدنانير حتى يتم قال زرارة وكك هو في جميع الأشياء اه والمراد بالتمام بلوغ النصاب وبالأشياء الأشياء التي فيها الزكاة

الثامنة كل ما عملت به فعليك فيه الزكاة إذا حال عليه الحول

فصل هذا بعينه مروي في في عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن إسماعيل بن مرار عن يونس عن العلا بن رزين