تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستقصى مدارك القواعد ومنتهى ضوابط الفوائد — صفحة 223

مساهمون:

ص٢٢٣
عليهما وفسروا المجتمع بالمجتمع في موضع واحد وكذا المتفرق وهو كما ترى قال في المعتبر كما يحتمل إرادة الافتراق والاجتماع في المكان يحتمل إرادة ذلك في الملك وهو أقرب لأنه لو نزل على المكان لزم ان لا يجمع بين مال الواحد إذا افترق في المكان لكن ذلك منفي بالاتفاق اه وفيهم من فرق بين خلطة أعيان وأوصاف كالاشتراك في المرعى والمراح والراعي ولا حجة له ايض

الرابعة كل شيء جز عليك المال فزكَّه وكل شيء ورثته أو وهب لك فاستقبل به

فصل هذا بعينه مذكور فيما رواه في في عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد وعن الحسين بن محمد عن معلى بن محمد جميعا عن الوشاء عن ابان عن شعيب عن الص ع والمال منصوب على المفعوليه ويحتمل رفعه على الفاعلية والمراد بالاستقبال اعتبار السنة ومضى الحول كما يشهد له ما رواه عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن محمد بن حمزه عن الأصبهاني قاله قلت لأبي عبد اللَّه ع يكون لي على الرجل مال فاقبضه منه متى أزكيه قال إذا قبضته فزكه قلت فاني اقبض بعضه في صدر السنة وبعضه بعد ذلك قال فتبسم ثم قال ما أحسن ما أدخلت فيها ثم قال ما قبضته منه في الستة الأشهر الأولى فزكه لسنته وما قبضته بعد في الستة الأشهر الأخيرة فاستقبل به في السنة المستقبلة وكك إذا استفدت ما لا منقطعا في السنة كلَّها فما استفدت منه في أول السنة إلى ستة اشهر فزكه في عامك ذلك كله وما استفدت بعد ذلك فاستقبل به السنة المستقبلة اه وذلك الحديث مما يمكن الاستدلال به على وجوب الزكاة في مال التجارة كما عن ظ ابن باويه والباقون على استحبابها لدلالة كثير من الاخبار على العفو