الا ما كان في الخفر والبقول وكل شيء يفسد من يومه فصل يمكن حمل هذه الأخبار على التقية ايض لموافقتها لمذهب جماعة من العامة
الثالثة لا يفرق بين مجتمع ولا يجمع بين متفرق
فصل وأصل هذا بلفظه المذكور روته العامة عن النبي ص وقد روته أصحابنا ايض عن أئمتهم ع فروي الكليني عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن محمد بن أبي عمير عن عبد الرحمن بن الحجاج عن محمد بن خالد انه سأل أبا عبد اللَّه ع عن الصدقة فقال مر مصدّقك ان لا يحشر من ماء إلى ماء ولا يجمع بين المتفرق ولا يفرق بين المجتمع الخ وروي خ باسناده عن سعد عن أحمد بن محمد عن عبد الرحمن بن أبي نجران عن عاحم بن حميد وعن الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن عاصم بن حميد عن محمد بن قيس عن الص ع أنه قال ولا يفرق بين مجتمع ولا يجمع بين متفرق اه فصل صرح أصحابنا بان المراد انه لا يفرق بين مجتمع في الملك وان كان في مواضع متفرقة ولا يجمع بين متفرق في الملك وان كان في موضع واحد فلو كان له مثلا ثمانون شاة أربعون منها في موضع وأخرى في اخر فلا يؤخذ منه الاشاة واحدة لعدم بلوغ المجموع النصاب الثاني فلا يلزمه الأماني الأول كما لو كان الجميع في موضع واحد فان العبرة بالاجتماع في الملك وكونه لمالك واحد ولو كان لرجلين أربعون شاة مشتركة بينهما لم يكن عليهما شيء فان نصيب كل منهما على انفراده لا يبلغ حد النصاب فلا عبرة ببلوغ النصيبين بعد التفرق في الملك والمسئلتان عند أصحابنا مجمع عليهما محققا ومحكيا في ف وغيره وجماعة من العامة مخالفونا فيهما فأوجبوا في الأولى مثلا شاتين عليه وفي الثانية شاة