تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستقصى مدارك القواعد ومنتهى ضوابط الفوائد — صفحة 221

مساهمون:

ص٢٢١
كنجد والدخن بضم الدال المهملة وسكون الخاء المعجمة حب الجاورس قال في ق اوحب أصغر منه

الثانية كل ماكيل بالصاع فبلغ الأوساق فعليه الزكاة

فصل هذه الكلية بعين اللفظ المذكور مذكور في عده روايات كرواية محمد بن مسلم وزرارة وأبي مريم وبمعناها روايات أخرى نذكرها لك وظاهرها وجوب الزكاة في كل مكيل ولكنه يجب العدول عنه إلى غيره وتأويله إلى تأكد الاستحباب بقرينة اتفاق الأصحاب وما أشرنا اليه من اخبار الباب والمراد ببلوغ الأوساق بلوغ النصاب وفي بعض روايات زراره وكل ماكيل بالصاع فبلغ الأوساق التي تجب فيها الزكاة فعليه الزكاة اه فاللام إشارة إلى الأوساق المعهودة في وجوب الزكاة في الغلات الأربع وهي خمسه أوساق يوسف النبي ص كما في رواية سعد بن سعد الأشعري وفسر فيها وفي عدة أخرى من الروايات بستين صاعا وفي مرسلة عبد اللَّه بن بكير ليس فيما دون الخمسة أوساق زكاة فإذا بلغت خمسة أوساق وجبت فيه الزكاة والوسق ستون صاعا فذلك ثلاثمائة صاع بصاع النبي ص الخ وفي رواية الفضل بن شاذان والوسق ستون صاعا والصاع أربعة امداد اه وفي ق والوسق ستون صاعا أو حمل بعير اه والضمير في قوله فعليه الزكاة اما راجع إلى المالك بقرينة المقام أو إلى المكيل تجوزا في الكلام أصل روي الكليني عن الص ع أنه قال في الحبوب كلها زكاة وروي عنه ايض ع أنه قال كل ما دخل القفيز فهو تجرى مجرى الحنطة والشعير والتمر والزبيب وعنه ايض صدقوا الزكاة في كل شيء وروي عنه ايض أنه قال جعل رسول اللَّه ص الصدقة في كل شيء أنبتت الأرض